Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 379

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. هل الخيار يكون على الفور؟

ويُحمَلُ إطلاقُ الحَديثِ في إثباتِ الخِيارِ على هذا؛ لِعِلمِنا بمَعناه ومُرادِه؛ لأنَّه مَعنًى يَتعلَّقُ الخِيارُ بمِثلِه، ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ جعَل له الخِيارَ إذا أتَى السُّوقَ، فيُفهَمُ مِنه أنَّه أشارَ إلى مَعرِفَتِه بالغَبنِ في السُّوقِ، ولَولا ذلك لَكانَ الخِيارُ له مِنْ حينِ البَيعِ.

وشَرطُ ثُبوتِ الخِيارِ بالغَبنِ عندَ الحَنابِلةِ في المَذهبِ أنْ يَكونَ فاحِشًا، يَخرُجُ عن العادةِ، ويَرجِعُ ذلك إلى العُرفِ؛ لأنَّه لَم يَرِدِ الشَّرعُ بتَحديدِه، فرجَع فيه إلى العُرفِ، وقيلَ: يُقدَّرُ الغَبنُ بالثُّلُثِ، وقيلَ: بالرُّبُعِ، وقيلَ: بالسُّدُسِ، وقيلَ: يثبُتُ الخِيارُ بمُجرَّدِ الغَبنِ، وإنْ قَلَّ.

وإنْ كانَ الشِّراءُ بسِعرِ البَلَدِ أو أكثَرَ، أو ابتَدَأ القادِمونَ فالتَمَسوا مِنه الشِّراءَ وهُم عالِمونَ بسِعرِ البَلَدِ، أو غيرُ عالِمِينَ، فالأصَحُّ عندَ الشافِعيَّةِ -وهو قَولُ الحَنابِلةِ-: لا خِيارَ لَهُم؛ لأنَّهم لَم يَلحَقْهم غَبنٌ في بَيعِهم.

وفي وَجْهٍ عندَ الشافِعيَّةِ لَهم الخِيارُ؛ اعتِبارًا بوُجوبِه في ابتِداءِ الحالِ.

وعن الإمامِ أحمدَ رِوايةٌ أنَّ له الخِيارَ مُطلَقًا، وإنْ لَم يُغبَنوا.

هَلْ الخِيارُ يَكونُ على الفَورِ؟

قالَ الشافِعيَّةُ في الأصَحِّ: الخِيارُ يَكونُ على الفَورِ؛ لأنَّه خِيارُ عَيبٍ؛ فمَتَى أمكَنَهمُ الفَسخُ بعدَ قُدومِ البَلَدِ فلَم يَفسَخوا سقَط، وفي مُقابِلِ الأصَحِّ: يَمتَدُّ ثَلاثةَ أيَّامٍ؛ لأنَّه خِيارُ شَرْعٍ.

وقالَ الحَنابِلةُ: إنَّه على التَّراخي (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 379 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.