Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 390

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. هل النهي يختص بالبيع له، ويجوز الشراء له، أو هو عام يشمل البيع والشراء؟

بَيعَها وامتَنَعَ مِنْ بَيعِها إلَّا بسِعرِ البَلَدِ، ضاقَ على أهلِ البَلَدِ، وقد أشارَ النَّبيُّ إلى هذا المَعنَى (¬١).

هل النَّهيُ يَختَصُّ بالبَيعِ له، ويَجوزُ الشِّراءُ له، أو هو عامٌّ يَشمَلُ البَيعَ والشِّراءَ؟

اختلَف الفُقهاءُ، هل النَّهيُ يَختَصُّ بالبَيعِ له أو يَشمَلُ الشِّراءَ له أيضًا؟

فذهَب المالِكيَّةُ في المَشهورِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ النَّهيَ يَختَصُّ بالبَيعِ له، أمَّا شِراؤُه له فيَصحُّ؛ لأنَّ النَّهيَ غيرُ مُتناوِلٍ لِلشِّراءِ بلَفظِه، ولا هو في مَعناه؛ فإنَّ النَّهيَ عن البَيعِ لِلرِّفقِ بأهلِ الحَضَرِ؛ لِيَتَّسِعَ عليهم السِّعرُ ويَزولَ عنهم الضَّرَرُ، وليسَ ذلك في الشِّراءِ لَهم؛ إذ لا يَتضَرَّرونَ؛ لعَدمِ الغَبنِ لِلبادي، بَلْ هو دَفعُ الضَّرَرِ عنهم، والخَلْقُ في نَظَرِ الشارِعِ على السَّواءِ؛ فكما شرَع ما يَدفَعُ الضَّرَرَ عن أهلِ الحَضَرِ، لا يَلزَمُ أنْ يَلزَمَ أهلَ البَدْوِ الضَّرَرُ.

وسُئلَ الإمامُ مالِكٌ: عن البَدَويِّ يَقدَمُ فيَسألُ الحاضِرَ عن السِّعرِ: أتُرَى أنْ يُخبِرَهُ؟ قالَ: يُكرَهُ ذلك، قيلَ: أفتَرَى أنْ يَشريَ له؟ قالَ: لا بَأْسَ بذلك، إنَّما يُكرَهُ أنْ يَبيعَ له؛ فأمَّا الِاشتِراءُ له فلا بَأْسَ.

وذهَب الشافِعيَّةُ وابنُ الماجِشونِ وابنُ حَبيبٍ مِنْ المالِكيَّةِ وحَكاه ابنُ عَبدِ البَرِّ رِوايةً عن مالِكٍ، وهو ما حَكاه ابنُ هانِئٌ عن الإمامِ أحمدَ أنَّه لا يَجوزُ الشِّراءُ له أيضًا؛ لأنَّ العَرَبَ تَقولُ: بِعتُ في مَعنَى اشتَرَيتُ، فكما لا يَصحُّ البَيعُ لَهم، لا يَصحُّ الشِّراءُ لَهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 390 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.