Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 395

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. حكم بيع المرء على بيع أخيه والشراء على شرائه

وهذا بلا نِزاعٍ فيهما، ويُتصوَّرُ ذلك في مَسألَتَيْنِ: الأُولَى: في خِيارِ المَجلِسِ، والأُخرى: في خِيارِ الشَّرطِ (¬١).

حُكمُ بَيعِ المَرءِ على بَيعِ أخيه والشِّراءِ على شِرائِه:

اتَّفق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه يَحرُمُ على الإنسانِ أنْ يَبيعَ على بَيعِ أخيه، وأنْ يَشتَريَ على شِرائِه؛ لِمَا فيه مِنْ الفَسادِ والإضرارِ بينَ المُتبايِعَيْنِ الأوَّلَيْنِ ولِلأحاديثِ الوارِدةِ في هذا؛ فعَن أبي هُرَيرةَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «ولا يَبِعْ بَعضُكم على بَيعِ بَعضٍ» (¬٢).

وفي لَفظٍ: «لا يَبتاعُ المَرءُ على بَيعِ أخيهِ» (¬٣).

وعن عُقبةَ بنِ عامِرٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «المُؤمِنُ أخو المُؤمِنِ، فلا يَحِلُّ لِلمُؤمِنِ أنْ يَبتاعَ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبَ على خِطبةِ أخيه حتى يَذَرَ» (¬٤).

فإنْ فعَل واشتَرَى أو باعَ فقد اختلَف العُلماءُ في البَيعِ الثَّاني هل هو صَحيحٌ مع الحُرمةِ أو يَبطُلُ؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه إذا فعَل وباعَ على بَيعِ أخيه أو اشتَرَى على شِرائِه صَحَّ البَيعُ والشِّراءُ مع الإثْمِ؛ لأنَّ فَسخَ البَيعِ الأوَّلِ في المَجلِسِ جائِزٌ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 395 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.