Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 397

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. السوم على سوم الغير

لكنَّ مَذهبَ الحَنابِلةِ أنَّه لو باعَ على بَيعِ يَهوديٍّ أو نَصرانِيٍّ لَم يَكُنْ داخِلًا في ذلك؛ لأنَّهم لَيسوا بإخوةٍ لِلمُسلِمينَ؛ لأنَّ لَفظَ النَّهيِ خاصٌّ بالمُسلِمينَ، وإلحاقُ غيرِهم بهم إنَّما يَصحُّ إذا كانوا مثلَهم، وليسَ الذِّمِّيُّ كالمُسلِمِ، ولا حُرمَتُه كحُرمَتِه، ولِذلك لَم تَجِبْ إجابَتُهم في دَعوةِ الوَليمةِ ونَحوِها، وقَولُهم خرَج مَخرَجَ الأغلَبِ، قُلنا: مَتَى كانَ في المَخصوصِ بالذِّكرِ مَعنًى يَصحُّ أنْ يُعتبَرَ في الحُكمِ لَم يَجُزْ حَذفُه ولا تَعديةُ الحُكم بدُونِه، ولِلأُخوَّةِ الإسلاميَّةِ تَأثيرٌ في وُجوبِ الِاحتِرامِ، وزِيادةِ الِاحتياطِ في رِعايةِ حُقوقِه وحِفظِ قَلبِه واستِبقاءِ مَوَدَّتِه، فلا يَجوزُ خِلافُ ذلك (¬١).

السَّومُ على سَومِ الغيرِ:

السَّومُ على سَومِ الغيرِ هو أنْ يَكونَ قد اتَّفق مالِكُ السِّلعةِ والرَّاغِبُ فيها على البَيعِ بثَمَنٍ ما، ورَضيا به، ولَم يَعقِداه؛ فيَقولَ الآخَرُ لِلبائِعِ: أنا أشتَريه بأكثَرَ مِنْ هذا الثَّمنِ. قبلَ أنْ يَتَواجَبا البَيعَ، أو يَقولَ له: رُدَّه حتى أبيعَكَ خَيرًا مِنه بهذا الثَّمنِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 397 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.