Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 413

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. ومحل الحرمة عند الفقهاء

قال الكاسانيُّ ﵀: ولو اشتَرَى ما باعَ بمِثلِ ما باعَ قبلَ نَقدِ الثَّمنِ جازَ بالإجماعِ؛ لِانعِدامِ الشُّبهةِ، وكذا لو اشتَراه بأكثَرَ ممَّا باعَ قبلَ نَقدِ الثَّمنِ، ولأنَّ فَسادَ العَقدِ مَعدولٌ به عن القِياسِ، وإنَّما عَرَفْناه بالأثَرِ، والأثَرُ جاءَ في الشِّراءِ بأقَلَّ مِنْ الثَّمنِ الأوَّلِ؛ فبَقيَ ما وَراءَه على أصْلِ القِياسِ (¬١).

٤ - أنْ تَكونَ السِّلعةُ بحالِها، لَم تَنقُصْ عن حالةِ البَيعِ؛ فإنْ نَقَصتْ أو تَعيَّبَتْ، مثلَ أنْ هَزُلَ العَبدُ، أو نَسيَ صِناعةً، أو تَخرَّقَ الثَّوبُ أو بَلِيَ، جازَ له شِراؤُها بما شاءَ عندَ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ، وهو رِوايةُ ابنِ القاسِمِ عن مالِكٍ؛ لأنَّ نُقصانَ الثَّمنِ يَكونُ بمُقابَلةِ نُقصانِ العَيبِ؛ فيَلتحِقُ النُّقصانُ بالعَدَمِ، كأنَّه باعَه بمِثلِ ما اشتَراه؛ فلا تَتحقَّقُ شُبهةُ الرِّبا؛ لأنَّ نَقصَ الثَّمنِ لِنقْصِ المَبيعِ، لا لِلتَّوسُّلِ إلى الرِّبا.

ولِأشهَبَ عن مالِكٍ أنَّ ذلك لا يَجوزُ، وهذا ممَّا لا يُؤمَنُ النَّاسُ على مِثلِه، وقالَ سَحنونٌ: هذه خَيرٌ مِنْ رِوايةِ ابنِ القاسِمِ.

قال ابنُ عَبدِ البَرِّ ﵀: هذا يَدلُّكَ على أنَّهم إنَّما كَرِهوه لِلتُّهَمِ، وليسَ كلُّ النَّاسِ يُتَّهَمُ في مِثلِ ذلك؛ فلا يَنبَغي أنْ يُظَنَّ بالمُسلِمِ الطَّاهِرِ إلَّا الصَّلاحُ والخَيرُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 413 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.