Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 415

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. ومحل الحرمة عند الفقهاء

وقالَ الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ: وإنْ نقَص سِعرُها بتَغيُّرِ الأسعارِ لَم يَجُزْ بَيعُها بأقَلَّ مِنْ ثَمَنِها، كما لو كانَتْ بحالِها؛ لأنَّ تَغيُّرَ السِّعرِ غيرُ مُعتَبَرٍ في حَقِّ الأحكامِ؛ لأنَّه فُتورٌ في الرَّغَباتِ، لا فَواتُ جُزءٍ، كما في حَقِّ الغاصِبِ وغيرِه، فعادَ إليه كما خرَج عن مِلْكِه، فظهَر الرِّبحُ.

٥ - أنْ يَبيعَها لِمَنِ اشتَراها مِنه، فإنْ باعَها المُشتَرِي لِغيرِ مَنْ اشتَراها مِنه لَم تَحرُمْ عندَ جَميعِ الفُقهاءِ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ، وهو ما يُسَمَّى التَّوَرُّقَ، خِلافًا لِابنِ تَيميَّةَ وابنِ القيِّمِ.

قالَ الكاسانيُّ ﵀: ولو خرَج المَبيعُ مِنْ مِلكِ المُشتَرِي فاشتَراه البائِعُ مِنْ المالِكِ الثَّاني بأقَلَّ ممَّا باعَه قبلَ نَقدِ الثَّمنِ جازَ؛ لأنَّ اختِلافَ المِلْكِ بمَنزِلةِ اختِلافِ العَينِ، فيُمنَعُ تَحقُّقُ الرِّبا، ولو ماتَ المُشتَرِي فاشتَراه البائِعُ مِنْ وارِثِه بأقَلَّ ممَّا باعَ قبلَ نَقدِ الثَّمنِ لَم يَجُزْ؛ لأنَّ المِلْكَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 415 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.