Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 432

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. البيع بعد نداء الجمعة

لِوَقتِه؛ لأنَّ النَّهيَ لِمَعنًى مُجاوِرٍ لِلبَيعِ، لا في صُلبِه، ولا في شَرطِ صِحَّتِه، ولأنَّ النَّهيَ الوارِدَ لِمَعنًى مُجاوِرٍ لا يَقتَضي الفَسادَ.

وذهَب المالِكيَّةُ في المَشهورِ، والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى فَسادِ البَيعِ، وأنَّه مَردودٌ؛ لأنَّ النَّهيَ يَقتَضي فَسادَ المَنهيِّ عنه، سَواءٌ كانَ لِذاتِ المَنهيِّ عنه أو لِوَقتِه، كالصَّومِ يَومَ العِيدِ؛ فكذلك العُقودُ.

وسَبَبُ اختِلافِهم -كما قُلْنا-: هلِ النَّهيُ عنِ الشَّيءِ الذي أصْلُه مُباحٌ إذا تَقيَّدَ النَّهيُ بصِفةٍ يَعودُ بفَسادِ المَنهيِّ عنه، كما ذهَب إليه المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ، أو لا، كما ذهَب إليه الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ؟

ثم اختلَف العُلماءُ: هل هذا يَشمَلُ البَيعَ وسائِرَ العُقودِ أو يَختَصُّ بالبَيعِ فَقط؟

فذهَب الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه يَحرُمُ البَيعُ ونَحوُه مِنْ سائِرِ العُقودِ والصَّنائِعِ وغيرِها ممَّا فيه تَشاغُلٌ عنِ السَّعيِ إلى الجُمُعةِ.

وقالَ المالِكيَّةُ: يَحرُمُ البَيعُ ونَحوُه مِنْ إجارةٍ وشَرِكةٍ وشُفعةٍ ونَحوِها عندَ الأذانِ الثَّاني، وتَستَمِرُّ الحُرمةُ إلى الفَراغِ مِنْ الصَّلاةِ، فإذا وقَع شَيءٌ مِنْ هذا عندَ الأذانِ الثَّاني فُسِخَ وتُرَدُّ السِّلعةُ لِرَبِّها، ولا يُفسَخُ إنْ وقَع قبلَه أو عندَ الأذانِ الأوَّلِ.

وأمَّا النِّكاحُ والهِبةُ والصَّدَقةُ والكِتابةُ فلا تُفسَخُ إنْ وَقَعتْ عندَ الأذانِ الثَّاني، وإنْ حرُم ذلك.

وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: يَحرُمُ البَيعُ، ويَصحُّ النِّكاحُ وسائِرُ العُقودِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 432 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.