Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 434

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع المصحف وشراؤه

ب- أنْ يَكونَ المُشتغِلُ بالبَيعِ عالِمًا بالنَّهيِ، كما نصَّ عليه الشافِعيَّةُ.

ج- انتِفاءُ الضَّرورةِ إلى البَيعِ، كبَيعِ المُضطَرِّ ما يَأكُلُه، ومَن انتُقِضَ وُضوؤُه ولا يَجِدُ الماءَ إلَّا بالشِّراءِ، فلا حُرمةَ على بائِعٍ ولا مُشتَرٍ، عندَ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ، وهو مُقتَضى قَواعِدِ الحَنفيَّةِ.

د- أنْ يَكونَ البَيعُ بعدَ الشُّروعِ في الأذانِ، سَواءٌ الأوَّلُ أو الآخَرُ، على الخِلافِ المُتقدِّمِ، إنْ كانَ قبلَه فلا يَحرُمُ، وقيلَ: إنَّه مَكروهٌ (¬١).

بَيعُ المُصحَفِ وشِراؤُه:

اختلَف أهلُ العِلمِ في حُكمِ بَيعِ المُصحَفِ وشِرائِه، هل هو جائِزٌ أو لا؟

فقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: يَحرُمُ بَيعُ المُصحَفِ وإجارَتُه، ولو في دَيْنٍ؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 434 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.