ب- أنْ يَكونَ المُشتغِلُ بالبَيعِ عالِمًا بالنَّهيِ، كما نصَّ عليه الشافِعيَّةُ.
ج- انتِفاءُ الضَّرورةِ إلى البَيعِ، كبَيعِ المُضطَرِّ ما يَأكُلُه، ومَن انتُقِضَ وُضوؤُه ولا يَجِدُ الماءَ إلَّا بالشِّراءِ، فلا حُرمةَ على بائِعٍ ولا مُشتَرٍ، عندَ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ، وهو مُقتَضى قَواعِدِ الحَنفيَّةِ.
د- أنْ يَكونَ البَيعُ بعدَ الشُّروعِ في الأذانِ، سَواءٌ الأوَّلُ أو الآخَرُ، على الخِلافِ المُتقدِّمِ، إنْ كانَ قبلَه فلا يَحرُمُ، وقيلَ: إنَّه مَكروهٌ (¬١).
بَيعُ المُصحَفِ وشِراؤُه:
اختلَف أهلُ العِلمِ في حُكمِ بَيعِ المُصحَفِ وشِرائِه، هل هو جائِزٌ أو لا؟
فقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: يَحرُمُ بَيعُ المُصحَفِ وإجارَتُه، ولو في دَيْنٍ؛
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 434 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3745)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.