Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 443

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. ضمان المقبوض بعقد فاسد

لِشَرطٍ فاسِدٍ، وإمَّا لِسَبَبٍ آخَرَ، ثم قبَضه، لَم يَملِكْه بالقَبضِ، ولا يَنفُذُ تَصرُّفُه فيه، ويَلزَمُه رَدُّه، وعليه مُؤنةُ رَدِّه، كالمَغصوبِ، ولا يَجوزُ حَبسُه، لِاستِردادِ الثَّمنِ.

ولا يَقدَمُ به على الغُرَماءِ على المَذهبِ، وحُكيَ قَولٌ ووَجْهٌ لِلإصْطَخْريِّ أنَّ له حَبسَه ويَقدَمُ به على الغُرَماءِ، وهو شاذٌّ ضَعيفٌ.

وتَلزَمُه أُجرةُ المِثلِ لِلمُدَّةِ التي كانَ هو في يَدِه، سَواءٌ استَوفَى المَنفَعةَ، أو تلِف تَحتَ يَدِه. وإنْ تَعيَّبَ في يَدِه فعليه أرشُ النَّقصِ، وإنْ تلِف فعليه قِيمَتُه أكثَرَ ما كانَتْ مِنْ يَومِ القَبضِ إلى يَومِ التَّلَفِ، كالمَغصوبِ؛ لأنَّه مُخاطَبٌ كُلَّ لَحظةٍ مِنْ جِهةِ الشَّرعِ برَدِّه.

وفي وَجْهٍ: تُعتبَرُ قِيمَتُه يَومَ التَّلَفِ.

وفي وَجْهٍ: يَومَ القَبضِ. وقد يُعبَّرُ عن هذا الخِلافِ بالأقوالِ، وكَيفَ كانَ.

فالمَذهبُ: اعتِبارُ الأكثَرِ، وما حدَث مِنْ الزَّوائِدِ المُنفَصِلةِ، كالوَلَدِ والثَّمرةِ، والمُتَّصِلةِ، كالسِّمَنِ، وتَعلُّمِ صَنعةٍ، مَضمونٌ عليه، كزَوائِدِ المَغصوبِ (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: المَقبوضُ بعَقدٍ فاسِدٍ لا يُملَّكُ به، ولا يَنفُذُ تَصرُّفُه فيه على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، ويَضمَنُه، كالغَصبِ، ويَلزَمُه رَدُّ النَّماءِ المُنفصِلِ والمُتَّصِلِ مِنْ وَلَدٍ وثَمَرةٍ وكَسبٍ، وغيرِها، كمَغصوبٍ، وأُجرةُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 443 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.