Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 445

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. ضمان المقبوض بعقد فاسد

وأمَّا الحَنفيَّةُ فكما سبَق يُفرِّقونَ بينَ البَيعِ الباطِلِ والبَيعِ الفاسِدِ.

فقالَ أبو حَنيفةَ ﵀: الباطِلُ لا يُفيدُ المِلْكَ؛ لأنَّ الباطِلَ هو الخالي عنِ العِوَضِ والفائِدةِ، ويَكونُ أمانةً في يَدِه حتى لو هلَك فلا ضَمانَ على القابِضِ، لأنَّه لمَّا باعَ بما ليسَ بمالٍ وأمَرَه بقَبضِه فقد رَضيَ بقَبضِه بغيرِ بَدَلٍ ماليٍّ، فلا يَضمَنُ، كالمُودَعِ.

فلو اشتَرَى عَبدًا بمَيْتةٍ وقبَضه وأعتَقَه لا يُعتَقُ عندَ أبي حَنيفةَ، وعندَ الصَّاحِبَيْنِ يَكونُ البَيعُ الباطِلُ مَضمونًا ويَهلِكُ بالقِيمةِ؛ لأنَّ البائِعَ ما رَضيَ بقَبْضِه مَجَّانًا.

والمُعتبَرُ في القِيمةِ هو يَومُ القَبضِ؛ لأنَّ المَبيعَ بالقَبضِ دخَل في ضَمانِه، هذا إذا كانَ المَبيعُ قِيَميًّا؛ فإنْ كانَ مِثليًّا مَلَكَه بمِثلِه؛ إذْ هو أعدَلُ؛ لِكَونِه مِثْلًا له، صُورةً ومَعنًى.

والفاسِدُ يُفيدُ المِلْكَ بالقَبضِ بأمْرِ البائِعِ صَريحًا أو دِلالةً، كما إذا قبَضه في المَجلِسِ وسكَت حتى يَجوزَ له التَّصرُّفُ فيه إلَّا الِانتِفاعَ.

لِمَا رَوَتْ عَمرةُ عن عائِشةً ﵂ أنَّها أتَتْها بَريرةُ تَسألُها في كِتابَتِها، فقالَتْ: إنْ شِئتِ أعطَيتُ أهلَكِ ويَكونُ الوَلاءُ لي. فلمَّا جاءَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَرتْ له ذلك، قالَ النَّبيُّ ﷺ: ابتاعيها فأعتِقيها؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 445 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.