Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 447

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. الخلاف بين الفقهاء في وقت تقدير قيمة المبيع بيعا فاسدا

فيُشترَطُ لِإفادةِ البَيعِ فاسِدِ المِلْكِ شَرطانِ:

أحَدُهما: القَبضُ؛ فلا يثبُتُ المِلْكُ قبلَ القَبضِ؛ لأنَّه واجِبُ الفَسخِ؛ رَفعًا لِلفَسادِ، وفي وُجوبِ المِلْكِ قبلَ القَبضِ تَقرُّرُ الفَسادِ.

والآخَرُ: أنْ يَكونَ القَبضُ بإذْنِ البائِعِ؛ فإنْ قبَض بغيرِ إذْنٍ لا يثبُتُ المِلْكُ (¬١).

الخِلافُ بينَ الفُقهاءِ في وَقتِ تَقديرِ قِيمةِ المَبيعِ بَيعًا فاسِدًا:

عندَ جُمهورِ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ تَجِبُ القِيمةُ يَومَ القَبضِ؛ وذلك لأنَّه يَدخُلُ في ضَمانِه، لا مِنْ يَومِ العَقدِ؛ لأنَّ ما يُضمَنُ يَومَ العَقدِ هو العَقدُ الصَّحيحُ.

وذهَب الحَنابِلةُ ومُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ مِنْ الحَنفيَّةِ وهو وَجْهٌ لِلشافِعيَّةِ إلى أنَّه تُعتبَرُ قِيمَتُه يَومَ الإتلافِ أو الهَلاكِ؛ لأنَّ بهما يَتقرَّرُ الضَّمانُ، كما يَقولُ مُحمَّدٌ.

وعَلَّلَه الحَنابِلةُ بأنَّ قَبْضَه بإذْنِ مالِكِه، فأشبَهَ العاريةَ، وهي مَضمونةٌ عندَهم. والمَذهبُ عندَ الشافِعيَّةِ اعتِبارُ أقصى القِيمةِ؛ في المُتقوَّمِ مِنْ وَقتِ القَبضِ إلى وَقتِ التَّلَفِ.

وهذا أيضًا وَجْهٌ ذكَره الحَنابِلةُ في الغَصبِ، وفي ذلك يَقولُ ابنُ قُدامةَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 447 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.