Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 382

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. سنن الوضوء
  4. الثالث عشر: إطالة الغرة والتحجيل

ومَعنى: «غُرًّا مُحجَّلينَ» بِيضَ الوُجوهِ واليَدينِ والرِّجلَينِ، كالفَرسِ الأغَرِّ: وهو الذي في وَجهِه بَياضٌ، والمُحجَّلُ: هو الذي قَوائِمُه بِيضٌ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: اعلَمْ أنَّ هذه الأَحاديثَ مُصرِّحةٌ باستِحبابِ تَطويلِ الغُرةِ والتَّحجيلِ:

أمَّا تَطويلُ الغُرةِ فقالَ أَصحابُنا: هو غَسلُ شَيءٍ من مُقدَّمِ الرأسِ، وما يُجاوزُ الوَجهَ زائِدٌ على الجُزءِ الذي يَجبُ غَسلُه لاستِيقانِ كَمالِ الوَجهِ.

وأمَّا تَطويلُ التَّحجيلِ: فهو غَسلُ ما فوقَ المِرفَقينِ والكَعبَينِ وهذا مُستحبٌّ بلا خِلافٍ بينَ أَصحابِنا.

واختَلَفوا في قَدرِ المُستحبِّ على أوجُهٍ:

أحَدُها: أنَّه يُستحبُّ الزِّيادةُ فوقَ المِرفَقينِ والكَعبَينِ من غيرِ تَوقُّفٍ.

والثاني: يُستحبُّ إلى نِصفِ العَضُدِ والساقِ.

والثالِثُ: يُستحبُّ إلى المَنكِبينِ والرُّكبَتينِ، وأَحاديثُ البابِ تَقتَضي هذا كلَّه (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ اختارَها شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ وابنُ القَيمِ إلى أنَّه لا يُندبُ إِطالةُ الغُرةِ، وهي الزِّيادةُ في غَسلِ أَعضاءِ الوُضوءِ على مَحلِّ الفَرضِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 382 (SanadKitab #30065, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.