Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 461

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. تعريف الشرط

فالذي يُناقِضُ المَقصودَ مِنْ البَيعِ؛ كأنْ يَبيعَها بشَرطِ ألَّا يَركَبَها أو لا يَبيعَها أو لا يَلبَسَها ولا يَسكُنَها، أو لا يُؤجِّرَها، أو ألَّا يَخرُجُ مِنها مِنْ البَلَدِ أو على أنَّه إنْ باعَها فهو أحَقُّ بها بالثَّمنِ.

والذي يُخِلُّ بالثَّمنِ؛ كبَيعٍ بشَرطِ سَلَفٍ.

والذي يَقتَضيه العَقدُ كشَرطِ تَسليمِ المَبيعِ لِلمُشتَرِي، والقيامِ بالعَيبِ، ورَدِّ العِوَضِ، عندَ انتِقاضِ البَيعِ؛ فهذه الأُمورُ لازِمةٌ دونَ شَرطٍ، لِاقتِضاءِ العَقدِ لَها، فشَرطُها تأْكيدُ.

والذي لا يَقتَضيه ولا يُنافيه: كشرطِ أجَلٍ ورَهنٍ وحَميلٍ؛ فهذه أُمورٌ لا تُنافي العَقدَ ولا يَقتَضيها، بَلْ إنْ شُرِطتْ عُمِلَ بها، وإلَّا فلا، والشَّرطُ الذي قبلَه لازِمٌ له على كلِّ حالٍ (¬١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: الشَّرطُ يَنقَسِمُ إلى فاسِدٍ وصَحيحٍ، فالفاسِدُ يُفسِدُ العَقدَ.

فالفاسِدُ: كبَيعٍ بشَرطِ بَيعٍ، كما إذا باعَ سَيَّارَتَه بألْفٍ بشَرطِ أنْ يَشتَريَ مِنه دارَه أو بشَرطِ أنْ يُقرِضَه، كأنْ يَبيعَه دارَه بألْفٍ بشَرطِ أنْ يُقرِضَه مِئةً؛ فالعَقدُ الأوَّلُ باطِلٌ، ثم إذا عَقدَ الثَّانيَ مع عِلمِهما بفَسادِ الأوَّلِ صَحَّ، وإلَّا فلا على الصَّحيحِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 461 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.