Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 495

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الأول: خيار المجلس
  5. حكم تصرف المشتري في المبيع وما أحدثه فيه في المجلس قبل تفرقهما

وقالَ الحَنابِلةُ: لا يَنفُذُ تَصرُّفُ المُشتَرِي في المَبيعِ مع أجنَبيٍّ بأنْ باعَه له زَمَنَ الخِيارَيْنِ -المَجلِسِ أو الشَّرطِ- بلا إذْنِ البائِعِ، إلَّا أنْ يَكونَ الخِيارُ لِلمُشتَرِي وَحدَه.

وإنْ تَصرَّفَ البائِعُ في المَبيعِ لَم يَنفُذْ تَصرُّفُه؛ لِانتِقالِ المِلْكِ عنه لِلمُشتَرِي، سَواءٌ كانَ الخِيارُ لِلبائِعِ وَحدَه أو لا، بأنْ كانَ لِلمُشتَرِي وَحدَه، أو لَهما، إلَّا إذا تَصرَّفَ البائِعُ في المَبيعِ بإذْنِ المُشتَرِي، فيَصحُّ، ويَكونُ إذْنُ المُشتَرِي لِلبائِعِ في التَّصرُّفِ تَوكيلًا لِلبائِعِ في التَّصرُّفِ؛ لأنَّ الوَكالةَ تَنعقِدُ بكُلِّ ما أدَّى مَعناها.

ويَكونُ تَصرُّفُ البائِعِ بإذْنِ المُشتَرِي في المَبيعِ مُسقِطًا لِخِيارِه ولِخِيارِ المُشتَرِي، كتَصرُّفِ المُشتَرِي بإذْنِ البائِعِ، ووَكيلُهما مِثلُهما في جَميعِ ما تَقدَّمَ؛ لأنَّ فِعلَ الوَكيلِ كفِعلِ مُوكِّلِه.

وإذا لَم يَنفُذْ تَصرُّفُهما، بأنْ تَصرَّفَ أحَدُهما بغيرِ إذْنِ الآخَرِ فتَصرُّفُ مُشتَرٍ ببَيعٍ ونَحوِه مُبطِلٌ لِخِيارِه، وإنْ لَم يَنفُذْ تَصرُّفُه؛ لأنَّه دَليلٌ على رِضاه.

ومتى بطَل خِيارُه بتَصرُّفِه فخِيارُ البائِعِ باقٍ بحالِه؛ لعَدمِ ما يُبطِلُه، إلَّا أنْ يَكونَ المُشتَرِي تَصرَّفَ بإذْنِ البائِعِ أو معه، فيَسقُطَ خِيارُه أيضًا؛ لِمَا تَقدَّمَ.

وتَصرُّفُ البائِعِ في المَبيعِ ليسَ فَسخًا لِلبَيعِ، وتَصرُّفُه في الثَّمنِ إمضاءٌ لِلبَيعِ وإبطالٌ لِلخِيارِ.

وإنِ استَخدَمَ المُشتَرِي المَبيعَ، ولو بغيرِ استِعلامٍ، لَم يَبطُلْ خِيارُه؛ لأنَّ الخِدمةَ لا تَخُصُّ المِلْكَ، فلَم تُبطِلِ الخِيارَ، كالنَّظَرِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 495 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.