Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 524

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الثاني: خيار الشرط
  5. ملك المبيع في زمن الخيار

مِلْكُ المَبيعِ في زَمَنِ الخِيارِ:

اختلَف العُلماءُ في مِلْكِ المَبيعِ في زَمَنِ الخِيارِ، هل يَنتَقِلُ المِلْكُ إلى المُشتَرِي في بَيعِ الخيارِ بالعَقدِ نَفْسِه أو لا؟

فظاهِرُ المَذهبِ عندَ الحَنابِلةِ وهو أحَدُ أقوالِ الشافِعيِّ والمالِكيَّةِ أنَّ المِلْكَ يَنتَقِلُ إلى المُشتَرِي في بَيعِ الخيارِ بالعَقدِ نَفْسِه؛ لأنَّ البَيعَ تَمليكٌ، بدَليلِ قَولِه: مَلَّكتُكَ، فيثبُتُ به المِلْكُ، كسائِرِ البَيعِ، يُحقِّقُه أنَّ التَّمليكَ يَدلُّ على نَقلِ المِلْكِ إلى المُشتَرِي ويَقتَضيه لَفظُه، والشَّرعُ قد اعتَبَرَه وقَضى بصِحَّتِه، فيَجِبُ أنْ يَعتبِرَه فيما يَقتَضيه ويَدلُّ عليه لَفظُه، وثُبوتُ الخيارِ فيه لا يُنافيه، كما لو باعَ عَرضًا بعَرضٍ، فوجَد كلُّ واحِدٍ منهما بما اشتَراه عَيبًا، وجَوازُ فَسخِه لا يُوجِبُ قُصورَه، ولا يَمنَعُ نَقلَ المِلْكِ، كبَيعِ المَعيبِ، وامتِناعُ التَّصرُّفِ إنَّما كانَ لِأجْلِ حَقِّ الغيرِ، فلا يَمنَعُ ثُبوتَ المِلْكِ، كالمَرهونِ والمَبيعِ قبلَ القَبضِ.

وذهَب المالِكيَّةُ في المَشهورِ والشافِعيُّ في قَولٍ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ المِلْكَ لا يَنتقِلُ لِلمُشتَرِي حتى يَنقَضيَ الخِيارُ، وإنَّما يَكونُ المِلْكُ فيه لِلبائِعِ، والضَّمانُ منه.

والقَولُ الثَّالثُ لِلشافِعيِّ: أنَّ المِلْكَ مَوقوفٌ مُراعًى؛ فإنْ أمضَيا البَيعَ تَبيَّنا أنَّ المِلْكَ لِلمُشتَرِي بالعَقدِ نَفْسِه، وإلَّا تَبيَّنا أنَّه لَم يَنتَقِلْ عن البائِعِ.

وحيثُ حُكِمَ بمِلْكِ المَبيعِ لِأحَدِهما حُكِمَ بمِلْكِ الثَّمنِ لِلآخَرِ، وحيثُ وَقَفَ وَقَفَ مِلكُ الثَّمنِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 524 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.