Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 537

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الثاني: خيار الشرط
  5. مسقطات الخيار
  6. ٢ - بالفسخ في زمن الخيار

كانَ بحَضرةِ صاحِبه؛ لأنَّ العَقدَ تَعلَّقَ به حَقُّ كلِّ واحِدٍ مِنْ المُتعاقدَيْنِ، فلَم يَملِكْ أحَدُهما فَسخَه بغيرِ حُضورِ صاحِبِه، كالوَديعةِ.

وذهَب جُمهورُ العُلماءِ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ وأبو يُوسفَ إلى أنَّ مَنْ له الخيارُ يَجوزُ له الفَسخُ، ولو بغيرِ حَضرةِ صاحِبِه ورِضاه؛ لأنَّه أحَدُ طَرَفَيِ الخيارِ، فلا يَتوقَّفُ على حُضورِ المُتعاقدَيْنِ، كالإجازةِ، ولأنَّه رَفعُ عَقدٍ لا يَفتقِرُ إلى رِضا صاحِبِه؛ فوجَب ألَّا يَفتقِرُ إلى حُضورِه، كما لو طَلَّقَ زَوجَتَه.

وعن الإمامِ أحمدَ في رِوايةِ أبي طالِبٍ: إنَّما يُملَكُ الفَسخُ برَدِّ الثَّمنِ إنْ فَسخَ البائِعُ وجَزَمَ به شَيخُ الإسلامِ، كالشَّفيعِ، وقالَ: وكذا التملُّكاتُ القَهريةُ، كأخذِ الغِراسِ والبِناءِ مِنْ المُستَعيرِ والمُستَأجِرِ بعدَ انقِضاءِ مُدَّةِ الإجارةِ.

وكأخذِه الزَّرعَ مِنْ الغاصِبِ إذا أدرَكَه رَبُّ الأرضِ قبلَ حَصادِه، قالَ المَرداويُّ: وهذا هو الصَّوابُ الذي لا يُعدَلُ عنه خُصوصًا في زَمَنِنا هذا.

وقد كَثُرتِ الحِيَلُ ويُحتمَلُ أنْ يُحمَلَ كَلامُ مَنْ أطلَقَ على ذلك (¬١).

وأمَّا الفَسخُ بالفِعلِ فقالَ عنه الحَنفيَّةُ: بأنْ يَكونَ الثَّمنُ عَينًا فيَتصرَّفَ فيها المُشتَري تَصرُّفَ المُلَّاكِ فيَنفسِخَ العَقدُ، سَواءٌ كانَ البائِعُ حاضِرًا أو غائِبًا.

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ تَصرَّفَ أحَدُ المُتبايِعيْنِ في مُدَّةِ الخيارِ في المَبيعِ تَصرُّفًا يَنقُلُ المَبيعَ كالبَيعِ والهِبةِ والوَقفِ، أو يَشغَلُه كالإجارةِ والتَّزويجِ والرَّهنِ والكِتابةِ ونَحوِها لَم يَصحُّ تَصرُّفُه إلَّا العِتقَ، سَواءٌ وُجدَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 537 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.