Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 563

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الرابع: خيار العيب ويقال له خيار النقيصة
  5. حكم أخذ الأرش إن وجد المبيع معيبا

وَصفَ السَّلامةِ مِنْ العَيبِ؛ فكانَتِ السَّلامةُ كالمَشروطةِ في العَقدِ صَريحًا، فعندَ فَواتِها يَتخيَّرُ، كَيْلَا يَتضرَّرَ بلُزومِ ما لا يَرضى به.

قالَ ابنُ القَطَّانِ ﵀: وكُلُّ مَنْ اشتَرَى حَيَوانًا أو سِلعةً أو ضَيعةً فوجَد بالمَبيعِ عَيبًا، إنْ شاءَ رَدَّ، وإنْ شاءَ أمسَكَ، قَرُبتِ المُدَّةُ أو طالَتْ، ولا تَنازُعَ بينَ أهلِ العِلمِ في ذلك (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: متى عَلِمَ بالبَيعِ عَيبًا لَم يَكُنْ عالِمًا به فلَه الخيارُ بينَ الإمساكِ والفَسخِ، سَواءٌ كانَ البائِعُ عَلِمَ العَيبَ فكتَمه أو لَم يَعلَم، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا، ولأنَّ إثباتَ النَّبيِّ ﷺ الخيارَ بالتَّصريةِ تَنبيهٌ على ثُبوتِه بالعَيبِ، ولأنَّ مُطلَقَ العَقدِ يَقتَضي السَّلامةَ مِنْ العَيبِ، والعَيبُ حادِثٌ أو مُخالِفٌ لِلظَّاهِرِ؛ فعندَ الإطلاقِ يُحمَلُ عليها، فمتى فاتَتْ فاتَ بَعضُ مُقتَضى العَقدِ، فلَم يَلزَمْه أخذُه بالعِوَضِ، وكانَ له الرَّدُّ وأخذُ الثَّمنِ كامِلًا (¬٢).

حُكمُ أخذِ الأرشِ إنْ وُجدَ المَبيعُ مَعيبًا:

اختلَف الفُقهاءُ فيما إذا اشتَرَى سِلعةً ووجَدها مَعيبةً، هل يَجوزُ له إمساكُها مع أخذِ الأرشِ أو لا يَجوزُ إلَّا الرَّدُّ أو الإمساكُ بلا أرشٍ؟

فذهَب الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ إلى أنَّه لا يَجوزُ له إلَّا الرَّدُّ أو الإمساكُ بدُونِ أرشٍ، إلَّا برِضا البائِعِ، عندَ الحَنفيَّةِ، خِلافًا لِلمُعتمَدِ عندَ الشافِعيَّةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 563 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.