Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 569

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الرابع: خيار العيب ويقال له خيار النقيصة
  5. الرجوع إلى العرف وأهل الخبرة في تحقيق ضابط العيب

النَّظَرِ إليها، كالظُّفرِ الأسوَدِ الصَّحيحِ القَويِّ على العَمَلِ (¬١).

وقالَ الشِّيرازيُّ ﵀: والعَيبُ الذي يُرَّدُ به المَبيعُ ما يَعُدُّه النَّاسُ عَيبًا؛ فإنْ خَفيَ منه شَيءٌ رُجِعَ فيه إلى أهلِ الخِبرةِ بذلك الجِنسِ (¬٢).

وقالَ المُوفَّقُ ﵀: والمَرجعُ في ذلك -أي: في العَيبِ- إلى العادةِ في عُرفِ التُّجَّارِ (¬٣).

ولا شَكَّ أنَّ ذِكرَ التُّجَّارِ هُنا ليسَ تَخصيصًا، بل المُرادُ أهلُ الخِبرةِ في كلِّ شَيءٍ بحَسَبِه.

واشتَرطَ الحَنفيَّةُ إجماعَ أهلِ الخِبرةِ على الحُكمِ بكَونِ الشَّيءِ عَيبًا؛ فقد ذكَر ابنُ عابدينَ عن الخانيةِ أنَّه إذا اختلَف التُّجَّارُ، فقالَ بَعضٌ: إنَّه عَيبٌ، وقالَ بَعضٌ: ليسَ بعَيبٍ، لَم يَكُنْ له الرَّدُّ؛ إذ لَم يَكُنْ عَيبًا بَيِّنًا عندَ الكُلِّ (¬٤).

وفي مَذهبِ الشافِعيَّةِ: لا يَتطلَّبُ هذا الإجماعَ، بل التَّعدُّدُ غيرُ مَطلوبٍ على ما نقَل السُّبكيُّ عن صاحِبَيِ التَّهذيبِ والعُدَّةِ، ويُكتَفى بقَولٍ واحِدٍ.

قالَ السُّبكيُّ ﵀: قالَ صاحِبُ التَّهذيبِ: إنْ قالَ واحِدٌ مِنْ أهلِ العِلمِ بأنَّه عَيبٌ، ثبَت الرَّدُّ به، وكذلك يَقتَضيه كَلامُ صاحِبِ العُدَّةِ، واعتبَرَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 569 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.