Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 590

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الرابع: خيار العيب ويقال له خيار النقيصة
  5. من اشترى شيئا مأكوله في جوفه؛ فكسره فوجده فاسدا

وإنْ كانَ ممَّا يُمكِنُ الِانتِفاعُ به في الجُملةِ فليسَ له أنْ يَرُدَّه بالعَيبِ عندَنا، وعندَ الشافِعيِّ ﵀: له أنْ يَرُدَّه.

وَجْهُ قَولِه: إنَّه لمَّا باعَه مِنه فقد سَلَّطَه على الكَسرِ، فكانَ الكَسرُ حاصِلًا بتَسليطِ البائِعِ، فلا يَمنَعُ الرَّدَّ، ولَنا: ما ذَكَرنا فيما تَقدَّمَ أنَّ شَرطَ الرَّدِّ أنْ يَكونَ المَردودُ وَقتَ الرَّدِّ على الوَصفِ الذي كانَ عليه وَقتَ القَبضِ، ولَم يُوجَدْ؛ لأنَّه تَعيَّبَ بعَيبٍ زائِدٍ بالكَسرِ، فلَو رَدَّ عليه لَرَدَّ مَعيبًا بعَيبَيْنِ، فانعَدَمَ شَرطُ الرَّدِّ، وأمَّا قَولُه: البائِعُ سَلَّطَه على الكَسرِ، فنَعَمْ، لكنْ بمَعنَى أنَّه مَكَّنَه مِنْ الكَسرِ بإثباتِ المِلْكِ له، فيَكونُ هو بالكَسرِ مُتصرِّفًا في مِلْكِ نَفْسِه، لا في مِلكِ البائِعِ بأمرِه؛ لِيَكونَ ذلك مِنه دِلالةَ الرِّضا بالكَسرِ.

وإنْ وجَد بَعضَه فاسِدًا دونَ بَعضٍ يُنظَرُ إنْ كانَ الفاسِدُ كَثيرًا يُرجَعُ على البائِعِ بجَميعِ الثَّمنِ؛ لأنَّه ظهَر أنَّ البَيعَ وقَع في القَدْرِ الفاسِدِ باطِلًا؛ لأنَّه تَبيَّن أنَّه ليسَ بمالٍ، وإذا بطَل في ذلك القَدرِ يَفسُدُ في البَقيَّةِ، كما إذا جَمَعَ بينَ حُرٍّ وعَبدٍ وباعَهما صَفقةً واحِدةً، وإنْ كانَ قَليلًا فكذلك في القياسِ، وفي الِاستِحسانِ صَحَّ البَيعُ في الكُلِّ، وليسَ له أنْ يَرُدَّ، ولا أنْ يَرجِعَ فيه بشَيءٍ؛ لأنَّ قَليلَ الفَسادِ فيه ممَّا لا يُمكِنُ التَّحرُّزُ عنه؛ إذْ هذه الأشياءُ في العاداتِ لا تَخلو عن قَليلِ فَسادٍ، فكانَ فيه ضَرورةٌ، فيَلتَحِقُ ذلك القَدْرُ بالعَدَمِ.

ومِن مَشايِخِنا مَنْ فَصَّلَ تَفصيلًا آخَرَ، فقالَ: إذا وجَد كُلَّه فاسِدًا فإنْ لَم يَكُنْ لِقِشرِه قيمةٌ فالبَيعُ باطِلٌ؛ لأنَّه تَبيَّن أنَّه باعَ ما ليسَ بمالٍ، وإنْ كانَ لِقِشرِه قيمةٌ، كالرُّمَّانِ ونَحوِه، فالبَيعُ لا يَبطُلُ؛ لأنَّه إذا كانَ لِقِشرِه قيمةٌ كانَ القِشرُ مالًا، ولكنَّ البائِعَ بالخيارِ، إنْ شاءَ رَضيَ به ناقِصًا وقبلَ قِشرَه ورَدَّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 590 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.