Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 598

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الرابع: خيار العيب ويقال له خيار النقيصة
  5. المبيع المعيب إذا زاد عند المشتري هل يرده مع الزيادة أو لا؟
  6. النخل

قُلتُ: فإنْ كانَتِ الدَّارُ قد أصابَها عندَ المُشتَري عَيبٌ آخَرُ، أيَرُدُّ مَعَها المُشتَري ما أصابَها عندَه مِنْ العَيبِ؟ قالَ: نَعَمْ.

قُلتُ: أرَأيتَ إنِ اشتَرَيتُ غَنَمًا أو بَقَرًا فحَلَبتُ أو جَزَزتُ وتَوالَدَتْ أولادًا عِندي ثم أصَبتُ بالأُمَّهاتِ عَيبًا، ألي أنْ أرُدَّ الأُمَّهاتِ وأحبِسَ أصوافَها وأولادَها وألبانَها؟ قالَ: قالَ مالِكٌ: أمَّا الأولادُ فيُرَدونَ مع الأُمَّهاتِ إنْ أرادَ أنْ يَرُدَّ العَيبَ.

قالَ ابنُ القاسِمِ: وأمَّا أصوافُها وأوبارُها وسُمونُها فإنَّ ذلك لا يُرَدُّ مع الغَنَمِ؛ لأنَّ هذا بمَنزِلةِ الغَلَّةِ.

النَّخلُ:

قُلتُ: أتَحفَظُ عن مالِكٍ في النَّخلِ شَيئًا إذا اشتَراها رَجُلٌ فاستَغَلَّها زَمانًا ثم أصابَ عَيبًا؟ قالَ: قالَ مالِكٌ: إذا اشتَرَى نَخلًا فاستَغَلَّها زَمانًا ثم أصابَ بها عَيبًا أو استُحِقَّتْ أنَّه يَرجِعُ على بائِعِه بالثَّمنِ، وتَكونُ له الغَلَّةُ بالضَّمانِ (¬١).

والقَولُ الثَّالثُ: وهو قَولُ الحَنفيَّةِ: النَّماءُ الحادِثُ مِنْ عَينِ المَبيعِ في يَدِ المُشتَري يَمنَعُ الرَّدَّ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ رَدُّ الأصلِ بدونِه؛ لأنَّه مِنْ مُوجِبِه؛ فلا يَرفَعُ العَقدَ مع بَقاءِ مُوجِبِه، ولا يُمكِنُ رَدُّه مَعَهُ؛ لأنَّه لَم يَتَناوَلْه العَقدُ.

والمُشتَري يَرجِعُ بحِصَّةِ العَيبِ، وحُجَّتُهم في هذا أنَّ الزِّيادةَ مَبيعةٌ تَبَعًا لِثُبوتِ حُكمِ الأصلِ فيه تَبَعًا، وبِالرَّدِّ بدونِ الزِّيادةِ يَنفسِخُ العَقدُ في الأصلِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 598 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.