Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 613

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الرابع: خيار العيب ويقال له خيار النقيصة
  5. لو علم بالعيب بعد زوال ملكه عنه أو هلاكه

ومَن اشتَرَى شَيئًا مُتعدِّدًا بسِلعةٍ ثم اطَّلَعَ على عَيبٍ ببَعضِهِ فإنَّه إنْ رَدَّه رجَع بنِسبَتِه مِنْ قيمةِ السِّلعةِ، لا بجُزئِها، على المَشهورِ، وقالَ أشهَبُ: يَرجِعُ بما يُقابِلُ العَيبَ مِنْ السِّلعةِ (¬١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: لو هلَك المَبيعُ -غيرُ الرِّبَويِّ المَبيعُ بجِنسِه- عندَ المُشتَري، سَواءٌ كانَ بآفةٍ سَماويَّةٍ أو بغيرِها، كأنْ ماتَ، أو تلِف الثَّوبُ، أو أُكِلَ الطَّعامُ، ثم عَلِمَ العَيبَ به، رجَع بالأرشِ؛ لِتَعذُّرِ الرَّدِّ بفَواتِ المَبيعِ حِسًّا أو شَرعًا.

والأرشُ جُزءٌ مِنْ الثَّمنِ، نِسبَتُه إليه نِسبةُ ما يُنقِصُ العَيبُ مِنْ قيمةِ المَبيعِ لو كانَ سَليمًا، إلى تَمامِ القيمةِ، وإنَّما كانَ الرُّجوعُ بجُزءٍ مِنْ الثَّمنِ؛ لأنَّه لو بَقيَ كلُّ المَبيعِ عندَ البائِعِ كانَ مَضمونًا عليه بالثَّمنِ؛ فإذا احتَبَسَ جُزءًا مِنه كانَ مَضمونًا بجُزءٍ مِنْ الثَّمنِ.

مِثالُه: كانَتِ القيمةُ مِئةً دونَ العَيبِ، وتِسعينَ مع العَيبِ؛ فالتَّفاوُتُ بالعُشرِ، فيَكونُ الرُّجوعُ بعُشرِ الثَّمنِ؛ فإنْ كانَ مِئتَيْنِ فبعِشرينَ، وإنْ كانَ خَمسينَ فبِخَمسةٍ.

وأمَّا القيمةُ المُعتبَرةُ فالمَذهبُ أنَّها يُعتبَرُ أقَلُّ القيمَتَيْنِ مِنْ يَومِ البَيعِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 613 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.