Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 633

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الخامس: خيار الرؤية
  5. رؤية بعض المبيع دون بعضه الآخر

فيما لَم يَرَه المُشتَري؛ لقولِه ﵊: «مَنِ اشتَرَى شَيئًا لَم يَرَه فهو بالخيارِ إذا رَآه» (¬١).

فبَقيَ الخيارُ عندَ الرُّؤيةِ مُبقيًا على الأصلِ، وإنْ وجَده مُتغيِّرًا فلَه الخيارُ؛ لأنَّ تلك الرُّؤيةَ لَم تَقَعْ مُعلَّمةً بأوصافِه، فكَأنَّه لَم يَرَه، وإنِ اختَلَفا في التَّغيُّرِ فالقَولُ قَولُ البائِعِ مع يَمينِه؛ لأنَّ التَّغيُّرَ حادِثٌ؛ لأنَّه إنَّما يَكونُ بعَيبٍ أو تَبَدُّلِ هَيئةٍ، وكُلٌّ منهما عارِضٌ، والمُشتَري يَدَّعيه، والبائِعُ مُنكِرٌ ومُتمسِّكٌ بالأصلِ؛ لأنَّ سَبَبَ لُزومِ العَقدِ -وهو رُؤيةُ جُزءٍ مِنْ المَعقودِ عليه-، والقَولُ قَولُ المُنكِرِ مع يَمينِه، والبَيِّنةُ بَيِّنةُ مُدَّعي العارِضِ، إلَّا إذا بَعُدتِ المُدَّةُ، فالقَولُ قَولُ المُشتَري؛ لأنَّ الظَّاهِرَ يَشهَدُ له؛ فإنَّ الشَّيءَ يَتغيَّرُ بطُولِ الزَّمانِ، ومَن يَشهَدْ له الظَّاهِرُ فالقَولُ قَولُه.

وإذا اختلَف البائِعُ والمُشتَري في رُؤيةِ المُشتَري، فقالَ المُشتَري: لَم أرَه حالَ العَقدِ ولا بعدَه، وقالَ البائِعُ: بَلْ رَأيتَه، فالقَولُ قَولُ المُشتَري مع يَمينِه؛ لأنَّ البائِعَ يَدَّعي عليه الرُّؤيةَ، أي: العِلمَ بالصِّفاتِ، وأنَّه أمرٌ حادِثٌ، والمُشتَري مُنكِرٌ، فكانَ القَولُ قَولَه مع اليَمينِ.

رُؤيةُ بَعضِ المَبيعِ دونَ بَعضِه الآخَرِ:

والمَبيعُ إذا كانَ أشياءَ إنْ كانَ مِنْ العَدَديَّاتِ المُتفاوِتةِ، كالثِّيابِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 633 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.