Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 637

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الخامس: خيار الرؤية
  5. البيع بالصفة والرؤية السابقة

وإمَّا على الخيارِ بالرُّؤيةِ، وفي كُلٍّ: إمَّا أنْ يَكونَ بَعيدًا جِدًّا، أو لا، فإنْ كانَ على الخيارِ جازَ مُطلَقًا إنْ لَم يَنقُدْ، وإنْ كانَ على البَتِّ جازَ، إلَّا فيما بِيعَ بدُونِهما -قَرُبَ أو بعدَ؛ لِلجَهلِ بالمَبيعِ- أو كانَ يَتغيَّرُ عادةً، أو كانَ بَعيدًا جِدًّا، وأمَّا إنْ كانَ حاضِرًا مَجلِسَ العَقدِ فلا بدَّ مِنْ رُؤيَتِه، إلَّا أنْ يَكونَ في فَتحِه مَشقَّةٌ أو فَسادٌ، فيُباعُ بالوَصفِ أو على ما في البَرنامَجِ على ما تَقدَّمَ.

وضَمانُ المَبيعِ غائِبًا على الصِّفةِ، أو برُؤيةٍ مُتقدِّمةٍ مِنْ المُشتَري؛ أي: يَدخُلُ في ضَمانِه بالعَقدِ إنْ كانَ عَقارًا وأدرَكَتْه الصَّفقةُ سالِمًا.

وإنْ لَم يَكُنْ عَقارًا أو أدرَكَتْه الصَّفقةُ مَعيبًا، فمِن ضَمانِ البائِعِ إلَّا لِشَرطٍ مِنْ المُشتَري في العَقارِ أنَّه على البائِعِ، أو مِنْ البائِعِ على المُشتَري في غيرِه، فيُعمَلُ به.

وقَبضُ المَبيعِ غائِبًا -أي: الخُروجُ له- على المُشتَري، ويَجوزُ النَّقدُ فيه تَطوُّعًا مُطلَقًا، عَقارًا كانَ أو غيرَه.

كما يَجوزُ النَّقدُ فيه بشَرطِ إنْ كانَ المَبيعُ الغائِبُ على الصِّفةِ أو برُؤيةٍ مُتقدِّمةٍ عَقارًا على اللُّزومِ، ولو بعدَ، لا جِدًّا؛ لأنَّ شَأنَه ألَّا يُسرِعَ إليه التَّغيُّرُ، إلَّا أنْ يَصِفَه بائِعُه، فلا يَجوزُ النَّقدُ فيه بشَرطٍ، ويَجوزُ تَطوُّعًا.

وإنْ كانَ غيرَ عَقارٍ وقَرُبَ، كيَومٍ أو يَومَيْنِ، لا أكثَرَ؛ لأنَّ الشَّأنَ عَدَمُ التَّغيُّرِ في اليَومَيْنِ بعدَ الرُّؤيةِ أو الوَصفِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 637 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.