Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 642

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الخامس: خيار الرؤية
  5. رؤية بعض المبيع دون بعض

وقالَ الحَنابِلةُ: يَصحُّ البَيعُ بالرُّؤيةِ، وهي تارةً تَكونُ مُقارِنةً لِلبَيعِ.

وتارةً تَكونُ غيرَ مُقارِنةٍ.

فإنْ كانَتْ مُقارِنةً لِجَميعِه صَحَّ البَيعُ بلا نِزاعٍ.

وإنْ كانَتْ مُقارِنةً لِبَعضِه؛ فإنْ دَلَّتْ على بَقيَّتِه صَحَّ البَيعُ؛ فرُؤيةُ أحَدِ وَجهَيْ ثَوبٍ تَكفي فيه إذا كانَ غيرَ مَنقوشٍ، وكذا رُؤيةُ ظاهِرِ الصُّبرةِ المُتَساويةِ الأجزاءِ، مِنْ حَبٍّ وتَمرٍ ونَحوِهما، وما في الظُّروفِ مِنْ مائِعٍ مُتَساوي الأجزاءِ، وما في الأعدالِ مِنْ جِنسٍ واحِدٍ ونَحوِ ذلك.

ولا يَصحُّ بَيعُ الأُنموذَجِ، بأنْ يُريَه صاعًا ويَبيعَه الصُّبرةَ على أنَّها مِنْ جِنسِه، على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ.

وما عرَفه بلَمسِه، أو شَمِّه، أو ذَوْقِه فكَرُؤيَتِه.

وإذا اشتَرَى ما لَم يَرَه ولَم يُوصَفْ له، أو رَآه ولَم يَعلَم ما هو، أو ذُكِرَ له مِنْ صِفَتِه ما لا يَكفي في السَّلَمِ، لَم يَصحَّ البَيعُ إذا لَم يَرَ المَبيعَ.

فَتارةً يُوصَفُ له، وتارةً لا يُوصَفُ؛ فإنْ لَم يُوصَفْ له: لَم يَصحَّ البَيعُ، على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ.

وإنْ وُصِفَ له؛ فتارةً يُذكَرُ له مِنْ صِفَتِه ما يَكفي في السَّلَمِ، وتارةً يُذكَرُ ما لا يَكفي في السَّلَمِ، فإنْ ذُكِرَ له مِنْ صِفَتِه ما لا يَكفي في السَّلَمِ لَم يَصحَّ البَيعُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 642 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.