Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 24

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في أحكام البيوع والأمانات المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة
  3. أولا: المرابحة
  4. حكم الوعد الملزم في بيع المرابحة

إلى الحَجِّ وأنا أُسَلِّفُكَ، أو تَزوَّجِ امرَأةً وأنا أُسَلِّفُكَ، وعَزاه له ابنُ رُشدٍ في رَسمِ طَلقِ بنِ حَبيبٍ مِنْ سَماعِ ابنِ القاسِمِ مِنْ كِتابِ العاريةِ.

وقالَ القَرافيُّ ﵀ في الفَرقِ الرابعَ عشَرَ بعدَ المِئتَيْنِ: قالَ سَحنونٌ: الذي يَلزَمُ مِنْ الوَعدِ مِثلُ اهدِمْ دارَكَ وأنا أُسَلِّفُكَ ما تَبني به، أو: اخرُجْ إلى الحَجِّ وأنا أُسَلِّفُكَ، أو: اشتَرِ سِلعةً، أو تَزوَّجِ امرَأةً وأنا أُسَلِّفُكَ، وعَزاه له ابنُ رُشدٍ؛ لأنَّكَ أدخَلتَه بوَعدِكَ في ذلك، وأمَّا مُجرَّدُ الوَعدِ فلا يُلزِمُ الوَفاءَ به، بَلْ الوَفاءُ به مِنْ مَكارِمِ الأخلاقِ. اه (¬١).

وقالَ اللَّخميُّ ﵀ في كِتابِ الشُّفعةِ لمَّا ذكَرَ حُجَّة مُقابِل المَشهورِ، والقائِلِ بلُزومِ إسقاطِ الشُّفعةِ قبلَ الشِّراءِ ما نَصُّه: ولو قالَ: اشتَرِ هذا الشَّخصَ والثَّمنُ علَيَّ، فاشتَراه، لزِمه أنْ يُغرَّمَ الثَّمنَ الذي اشتَراه به؛ لأنَّه أدخَلَه في الشِّراءِ، وهذا قَولُ مالِكٍ وابنِ القاسِمِ، والقَولُ بأنَّه يَقضي بها إذا كانَتْ على سَبَبٍ، وإنْ لَم يَدخُلْ بسَبَبِها في شَيءٍ هو قَولُ أصبَغَ في كِتابِ العِدَةِ، وقَولُ مالِكٍ في رَسمِ طَلقِ بنِ حَبيبٍ مِنْ سَماعِ ابنِ القاسِمِ، وهو قَويٌّ أيضًا، والقَولُ بعَدَمِ القَضاءِ بها مُطلَقًا في سَماعِ أشهَبَ مِنْ كِتابِ العاريةِ، والقَولُ بالقَضاءِ بها مُطلَقًا لَم يَعْزُه ابنُ رُشدٍ، وهذانِ القَولانِ ضَعيفانِ جِدًّا، واللَّهُ ﷾ أعلَمُ.

فَرعٌ: إذا قالَ له: إنَّ غُرَمائي يُلزِمونَني بدَيْنٍ، فسَلِّفْني أقضِهم، فقالَ: نَعَمْ، ثم بَدا له، فقالَ أصبَغُ في سَماعِ عيسى مِنْ كِتابِ العِدَةِ: يَلزَمُه ذلك،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 24 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.