Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 35

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في أحكام البيوع والأمانات المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة
  3. أولا: المرابحة
  4. مدى إلزامية الوعد في بيع المرابحة

والسادِسةُ: أنْ يَقولَ له: اشتَرِ لي سِلعةَ كذا باثنَيْ عشَرَ إلى أجَلٍ، وأنا أشتَريها مِنْكَ بعَشَرةٍ نَقدًا؛ فهذا حَرامٌ لا يَجوزُ، ومَكروهٌ إذا استَأجَرَ المَأمورَ على أنْ يَبتاعَ له السِّلعةَ بسَلَفِ عَشَرةِ دَنانيرَ يَدفَعُها إليه يَنتَفِعُ بها إلى أجَلٍ ثم يَرُدُّها إليه؛ فإذا وقَع ذلك لَزِمتِ الآمِرَ السِّلعةُ باثنَيْ عشَرَ إلى أجَلٍ، لأنَّ الشِّراءَ كانَ له، ولا يَتعجَّلِ المَأمورُ منه العَشَرةَ النَّقدَ، وإنْ كانَ قد دَفَعَها إليه صرَفها عليه، ولَم تُترَكْ عندَه إلى الأجَلِ، وكانَ له جُعلُ مِثلِه بالِغًا ما بلَغ في هذا الوَجهِ باتِّفاقٍ، واللَّهُ أعلَمُ (¬١).

وقالَ الإمامُ أبو الحَسَنِ علِيُّ بنُ سَعيدٍ الرَّجراجيُّ ﵀ في «مناهِجِ التَّحصيلِ ونَتائِجِ لَطائِفِ التَّأويلِ في شَرحِ المُدوَّنةِ وحَلِّ مُشكِلاتِها»: المَسألةُ الخامِسةُ: في العِينةِ:

وقد فسَّرها في المُدوَّنةِ، وهي أنْ يَبيعَ الرَّجُلُ السِّلعةَ إلى أجَلٍ، ثم يَبيعَها هذا المُشتَري الآخَرُ مِنْ البائِعِ الأوَّلِ نَقدًا بأقَلَّ ممَّا اشتَراها به.

وسُمِّيتْ عِينةً لِدُخولِ العَينِ فيها بنَقدِ المُشتَري الأوَّلِ، ثم باعَها بالتَّأخيرِ.

والعِينةُ على أربَعةِ أسئِلةٍ:

أحَدُها: حَرامٌ.

والثاني: مَكروهٌ.

والثالِثُ: جائِزٌ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 35 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.