Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 42

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في أحكام البيوع والأمانات المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة
  3. رابعا: الوضيعة
  4. حكم هذه البيوع

ولأنَّ الثَّمنَ في بَيعِ المُرابَحةِ مَعلومٌ، ولِاستِجماعِ البَيعِ شَرائِطَ الجَوازِ، ولأنَّ الحاجةَ ماسَّةٌ إلى هذا النَّوعِ مِنْ البَيعِ؛ لأنَّ الغَبيَّ الذي لا يَهتَدي إلى التِّجارةِ يَحتاجُ إلى أنْ يَعتمِدَ فِعلَ الذَّكيِّ المُهتَدي، ويُطيِّبَ نَفْسَه بمِثلِ ما اشتَرَى وزيادةِ رِبحٍ، فوجَب القَولُ بجَوازِها، ولِذا كانَ مَبناها على الأمانةِ والِاحتِرازِ عن شُبهةِ الخيانةِ، لأنَّ المُشتَريَ يَأتمِنُ البائِعَ في خَبَرِه، مُعتمِدًا على قَولِه؛ فيَجِبُ على البائِعِ التَّنزُّهُ عن الخيانةِ والتَّجنُّبُ عن الكَذِبِ لِئَلَّا يقعُ المُشتَري في بَخسٍ وغُرورٍ.

وقالَ جُمهورُ العُلماءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ: المُرابَحةُ جائِزةٌ مِنْ غيرِ كَراهةٍ، وقالَ المالِكيَّةُ: هي جائِزةٌ، لكنَّها خِلافُ الأَوْلَى؛ لِكَثرةِ ما يَحتاجُ إليه البائِعُ مِنْ البَيانِ بحالِ المَبيعِ، وبَيانِ ما دُفِعَ مِنْ الثَّمنِ، وبَيانِ ما سُومِحَ فيه إذا كانَ قد سُومِحَ، والأوْلَى البَيعُ بطَريقِ المُساوَمةِ، وهو ما تَقدَّمَ مِنْ البَيعاتِ، وهو بَيعُ السِّلعةِ بالسِّعرِ الذي يَتَّفقُ عليه الطَّرَفانِ دونَ إعلامِ البائِعِ المُشتَري برَأسِ مالِها.

قالَ ابنُ رُشدٍ الجَدُّ ﵀: البَيعُ على المُكايَسةِ والمُماكَسةِ أحَبُّ إلى أهلِ العِلمِ، وأحسَنُ عندَهم (¬١).

وهو قَولٌ لِلإمامِ أحمدَ أنَّ المُساوَمةَ أسهَلُ مِنْ بَيعِ المُرابَحةِ، وذلك لِضيقِ المُرابَحةِ على البائِعِ؛ لأنَّه يَحتاجُ إلى أنْ يَعلَمَ المُشتَري بكُلِّ شَيءٍ مِنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 42 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.