Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 45

  1. كتاب البيوع
  2. شرط جواز المرابحة (وكذا التولية والإشراك والوضيعة)

ولا يُشترَطُ عندَ الشافِعيَّةِ أنْ يَكونَ الرِّبحُ مِنْ جِنسِ الأوَّلِ، بَلْ يَجوزُ مِنْ غيرِ جِنسِ الأصلِ.

٣ - أنْ يَكونَ رَأسُ المالِ مِنْ المِثليَّاتِ: نصَّ الحَنفيَّةُ على أنَّه يُشترَطُ أنْ يَكونَ رَأسُ المالِ مِنْ المِثليَّاتِ: كالمَكيلاتِ والمَوزوناتِ والعَدديَّاتِ المُتَقارِبةِ؛ لأنَّه إذا لَم يَكُنْ له مِثلٌ لو مَلَكَه مَلَكَه بالقيمةِ، وهي مَجهولةٌ، وهذا شَرطٌ في المُرابَحةِ والتَّوليةِ، سَواءٌ تَمَّ البَيعُ مع البائِعِ الأوَّلِ، أو مع غيرِه، وسَواءٌ أكانَ الرِّبحُ مِنْ جِنسِ الثَّمنِ الأوَّلِ، أم لَم يَكُنْ بعدَ أنْ يَكونَ شَيئًا مُقدَّرًا مَعلومًا، كدِرهَمٍ ونَحوِه.

فإذا اشتَرَى مَتاعًا بحِنطةٍ أو شَعيرٍ أو شَيءٍ ممَّا يُكالُ أو يُوزَنُ فلا بَأسَ أنْ يَبيعَه مُرابَحةً على ذلك؛ لأنَّ بَيعَ المُرابَحةِ تَمليكٌ بثَمَنِ ما مَلَكَ به مِنْ رِبحٍ ضَمَّه إليه في بَيعِه، فإذا كانَ الثَّمنُ ممَّا له مِثلٌ في جِنسِه يَتحقَّقُ هذا المَعنَى فيه، فله أنْ يَبيعَه مُرابَحةً عليه.

فإنْ كانَ ممَّا لا مثلَ له، كالعُروضِ فقد اختلَف العُلماءُ فيه:

فقالَ الحَنفيَّةُ: لا يَجوزُ بَيعُه مُرابَحةً ولا تَوليةً مِمَّنْ ليسَ العَرضُ في مِلكِه؛ لأنَّ المُرابَحةَ والتَّوليةَ بَيعٌ بمِثلِ الثَّمنِ الأوَّلِ، مع زيادةِ رِبحٍ عليه في المُرابَحةِ.

وعلى هذا إذا كانَ الثَّمنُ الأوَّلُ غيرَ مِثليٍّ، كأنْ يَكونَ مِنْ الأعدادِ المُتفاوِتةِ كالدُّورِ والثِّيابِ والرُّمَّانِ والبِطِّيخِ، ونَحوِها؛ فإمَّا أنْ يَبيعَه مِمَّنْ في يَدِه ومِلكِه أو مِنْ غيرِه:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 45 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.