Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 67

  1. كتاب البيوع
  2. شرط جواز المرابحة (وكذا التولية والإشراك والوضيعة)
  3. ما يجب بيانه في المرابحة وأخواتها وما لا يجب

والمُرادُ بالعَرضِ هُنا المُتقوَّمُ، فالمِثليُّ يَجوزُ البَيعُ به مُرابَحةً، وإنْ لَم يُخبِرْ بقيمَتِه.

٤ - بَيانُ العَيبِ القَديمِ الحادِثِ عندَه بآفةٍ أو جِنايةٍ تَنْقُصُ القيمةَ أو العَينَ لأنَّ الغَرَضَ يَختلِفُ بذلك، ولأنَّ الحادِثَ يَنقُصُ به المَبيعُ ولا يَكفي فيه تَبيينُ العَيبِ فَقط، لِيُوهِمَ المُشتَريَ بأنَّه كانَ عندَ الشِّراءِ كذلك، وأنَّ الثَّمنَ المَبذولَ كانَ في مُقابَلَتِه مع العَيبِ.

ولو كانَ به عَيبٌ قَديمٌ ثم اطَّلَعَ عليه بعدَ الشِّراءِ أو رَضيَ به وجَب بَيانُه أيضًا، وبَيانُ أنَّه اشتَراه مِنْ طِفلِه أو بدَيْنِ مُماطِلٍ أو مُعسِرٍ؛ لأنَّ الغَرَضَ يَختلِفُ بذلك.

ولو أخَذ أرشَ عَيبٍ وباعَ بلَفظٍ قامَ على حَطِّ الأرشِ أو بلَفظِ: ما اشتَرَيتُ، ذكَر صورةَ ما جَرى به العَقدُ مع العَيبِ، وأخَذ الأرشَ؛ لأنَّ الأرشَ المَأخوذَ جُزءٌ مِنْ الثَّمنِ.

٥ - ولو اشتَرَى بغَبنٍ وجَب الإخبارُ به (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: إنِ اشتَرَى شَيئَيْنِ صَفقةً واحِدةً ثم أرادَ بَيعَ أحَدِهما مُرابَحةً أو اشتَرَى اثنانِ شَيئًا فتَقاسَماه، وأرادَ أحَدُهما بَيعَ نُصيبِه مُرابَحةً بالثَّمنِ الذي أدَّاه فيه فذلك قِسمانِ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 67 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.