Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 76

  1. كتاب البيوع
  2. شرط جواز المرابحة (وكذا التولية والإشراك والوضيعة)
  3. حكم الخيانة إذا ظهرت في المرابحة

الكَذِبِ ورِبحِه، فلا يُزادُ عليه، أي: الكَذِبِ لأنَّه قد رَضيَ بذلك.

ومُدَلَّسُ المُرابَحةِ كغيرِها، فمَن دلَّس بعَيبٍ في بَيعِ المُرابَحةِ فحُكمُه حُكمُ مَنْ باعَ غيرَ مُرابَحةٍ في قيامِ السِّلعةِ وفَواتِها إنْ كانَتْ قائِمةً، خُيِّرَ بينَ أنْ يَرُدَّ ويَرجِعَ بجَميعِ الثَّمنِ، أو يُمسِكَ ولا شَيءَ له، وإنْ كانَتْ قد فاتَتْ بعَيبٍ مُفسِدٍ كان مُخيَّرًا بينَ أنْ يَرُدَّ ويَرُدَّ ما نقَصه العَيبُ الحادِثُ عندَه، وبينَ أنْ يُمسِكَ ويَرجِعَ بقيمةِ العَيبِ وما يَنويه مِنْ الرِّبحِ (¬١).

وقال الشافِعيَّةُ في الأظهَرِ: لو قالَ: اشترَيتُه بمِئةٍ، وباعَه مُرابَحةً فبانَ أنَّه اشتَراه بتِسعينَ بإقرارِه أو حُجَّةٍ، فالأظهَرُ أنَّه يَحُطُّ الزِّيادةَ ورِبحَها؛ لأنَّه تَمليكٌ باعتِمادِ الثَّمنِ الأوَّلِ، فتُحَطُّ الزِّيادةُ عنه.

وفي مُقابِلِ الأظهَرِ: لا يُحَطُّ شَيءٌ؛ لأنَّه قد سَمَّى عِوَضًا وعقَد به.

والبَيعُ صَحيحٌ على القَولَيْنِ؛ لأنَّه غَرَّه، والتَّغريرُ لا يَمنَعُ الصِّحَّةَ، كما لو رَوَّجَ عليه مَعيبًا.

وعلى الأظهَرِ: لا خيارَ لِلمُشتَري ولا لِلبائِعِ، سَواءٌ أكان المَبيعُ باقيًا أم تالِفًا، أمَّا المُشتَري فلأنَّه إذا رَضيَ بالأكثَرِ فبِالأقَلِّ مِنْ بابِ أوْلى، وأمَّا البائِعُ فلِتَدليسِه.

وفي مُقابِلِ الأظهَرِ: يثبُتُ الخيارُ، وهو وَجهٌ في البائِعِ، وقيلَ: قَولٌ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 76 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.