Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 81

  1. كتاب البيوع
  2. شرط جواز المرابحة (وكذا التولية والإشراك والوضيعة)
  3. بيع المسترسل

بينَ الفَسخِ والرُّجوعِ بالثَّمنِ، وبينَ الرِّضا به بالثَّمنِ الذي يُبايِعانِ به كسائِرِ المَواضِعِ التي ثبَت فيها ذلك كالتَّدليسِ، وهو حَرامٌ، كتَدليسِ العَيبِ، فإنْ لَم يَكُنْ حيلةً جازَ؛ لأنَّه أجنَبيٌّ، أشبَهَ غيرَه (¬١)، وقد تَقدَّمَ بَعضُ هذا قَريبًا.

بَيعُ المُسترسِلِ:

المُسترسِلُ: هو اسمُ فاعِلٍ مِنْ استَرسَلَ، إذا اطمَأنَّ واستأنَسَ، هذا أصلُه في اللُّغةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 81 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.