Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 86

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في حكم اختلاف المتبايعين
  3. الذي يبدأ بيمينه

ولِحَديثِ: «البَيِّنةُ على المُدَّعِي، واليَمينُ على مَنْ أنكَرَ» (¬١).

فإنَّ البائِعَ يَدَّعي عَقدًا بعَشَرةٍ يُنكِرُه المُشتَري، والمُشتَري يَدَّعي عَقدًا بتِسعةٍ يُنكِرُه البائِعُ، وإنَّ العَقدَ بتِسعةٍ غيرُ العَقدِ بعَشَرةٍ، فشُرِعتِ اليَمينُ في حَقِّهما.

الذي يَبدَأُ بيَمينِه:

يَحلِفُ البائِعُ أوَّلًا عندَ الشافِعيَّةِ في الأظهَرِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ: ما بِعتُه بكذا، وإنَّما بِعتُه بكذا؛ فإنْ شاءَ المُشتَري أخَذه بما قالَ البائِعُ، وإلَّا حلَف المُشتَري: ما اشترَيتُه بكذا، وإنَّما اشترَيتُه بكذا.

وفي قَولٍ لِلشافِعيَّةِ: يُبدَأُ بالمُشتَري؛ لأنَّ البائِعَ يَدَّعي عليه زيادةَ ثَمَنٍ، والأصلُ بَراءةُ ذِمَّتِه منها، ولأنَّ المَبيعَ في مِلكِه، فيَقوَى جانِبُه.

وفي قَولٍ آخَرَ: يَتساوَيانِ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما مُدَّعٍ ومُدَّعًى عليه؛ فلا تَرجيحَ، فيَتخيَّرُ الحاكِمُ مَنْ يَبدَأُ به منهما، وقيلَ: يُقرِعُ بينَهما، كما لو حَضَرا مَعًا، فيَبدَأُ بمَن خَرَجتْ قُرعَتُه.

وفي قَولٍ لِلمالِكيَّةِ: القَولُ قَولُ المُشتَري مع يَمينِه؛ لأنَّ البائِعَ يَدَّعي زيادةً يُنكِرُها المُشتَري، والقَولُ قَولُ المُنكِرِ.

وَفي رِوايةٍ عن الإمامِ أحمدَ: القَولُ قَولُ البائِعِ أو يَترادَّانِ البَيعَ؛ لِلحَديثِ السابِقِ.

ولِكُلٍّ مِنْ المُتبايِعَيْنِ بعدَ التَّحالُفِ الفَسخُ إذا لَم يَرضَ أحَدُهما بقَولِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 86 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.