Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 92

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في حكم اختلاف المتبايعين
  3. هل ينفسخ العقد عند التفاسخ ظاهرا وباطنا؟

هذا إذا كانَتِ السِّلعةُ قائِمةً بعَينِها مِنْ غيرِ تَغيُّرٍ، فأمَّا إذا كانَت تَغيَّرتْ ثم اختَلَفا في قَدْرِ الثَّمنِ فلا يَخلو إمَّا أنْ إلى الزِّيادةِ، وإمَّا أنْ تَتغيَّرَ إلى النُّقصانِ، فإنْ كانَ التَّغييرُ إلى الزِّيادةِ فإنْ كانَتِ الزِّيادةُ مُتَّصِلةً مُتولِّدةً مِنْ الأصلِ، كالسَّمنِ مَنَعتِ التَّحالُفَ عندَ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ، وعندَ مُحمَّدٍ لا تَمنَعُ، ويَرُدُّ المُشتَري العَينَ بِناءً على أنَّ هذه الزِّيادةَ تَمنَعُ الفَسخَ عندَهما في عُقودِ المُعاوَضاتِ، فتَمنَعُ التَّحالُفَ، وعندَه لا تَمنَعُ الفَسخَ، فلا تَمنَعُ التَّحالُفَ.

وإنْ كانَتِ الزِّيادةُ مُتَّصِلةً غيرَ مُتولِّدةٍ مِنْ الأصلِ، كالصَّبغِ في الثَّوبِ والبِناءِ والغَرسِ في الأرضِ، فكذلك تَمنَعُ التَّحالُفَ عندَهما، وعندَه لا تَمنَعُ، ويَرُدُّ المُشتَري القيمةَ لِمَنْ عندَه، لأنَّ هذا النَّوعَ مِنْ الزِّيادةِ بمَنزِلةِ الهَلاكِ، وهَلاكُ السِّلعةِ يَمنَعُ التَّحالُفَ عندَهما، وعندَه لا يَمنَعُ، ويَرُدُّ المُشتَري الزِّيادةَ.

وإنْ كانَتِ الزِّيادةُ مُنفصِلةً مُتولِّدةً مِنْ الأصلِ، كالوَلَدِ والأرشِ والعَقرِ، فهو على هذا الِاختِلافِ.

وإنْ كانَتِ الزِّيادةُ مُتَّصِلةً غَير مُتولِّدةٍ مِنْ الأصلِ كالمَوهوبِ في المَكسوبِ لا تَمنَعُ التَّحالُفَ إجماعًا، فيَتحالَفانِ، ويَرُدُّ المُشتَري العَينَ؛ لأنَّ هذه الزِّيادةَ لا تَمنَعُ الفَسخَ في عُقودِ المُعاوَضاتِ، فلا تَمنَعُ التَّحالُفَ.

وكذا هي ليسَتْ في مَعنَى هَلاكِ العَينِ، فلا تَمنَعُ التَّحالُفَ.

وإذا تَحالَفا يَرُدُّ المُشتَري المَبيعَ دونَ الزِّيادةِ، وكانَتِ الزِّيادةُ له؛ لأنَّها حَدثَتْ على مِلكِه، وتَطيبُ له؛ لعَدمِ تَمكُّنِ الحِنثِ فيها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 92 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.