Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 99

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في حكم اختلاف المتبايعين
  3. إذا اختلف المتبايعان في شرط الخيار

وقال الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ: يَتحالَفانِ؛ لأنَّهما اختَلَفا في صِفةِ العَقدِ، فوجَب أنْ يَتحالَفا قياسًا على الِاختِلافِ في الثَّمنِ على التَّفصيلِ المُتقدِّمِ فيه (¬١).

إذا اختلَف المُتَبايِعانِ في شَرطِ الخيارِ:

إذا اتَّفق المُتبايِعانِ على البَيعِ واختلَفا هل شُرِطَ فيه الخيارُ أو لا، ولَم يَكُنْ لِأحَدِهما بَيِّنةٌ، قالَ الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في ظاهِرِ المَذهبِ: القَولُ قَولُ مَنْ يَنفي الخيارَ منهما؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُه، فالقَولُ قَولُ مَنْ يَنفيه، كأصلِ العَقدِ؛ لأنَّه مُنكِرٌ، والقَولُ قَولُ المُنكِرِ.

وقال المالِكيَّةُ: إذا اختَلَفا في الخيارِ والبَتِّ فالقَولُ قَولُ مُدَّعي البَتِّ مع يَمينِه في قَولِ ابنِ القاسِمِ، وقال أشهَبُ: القَولُ قَولُ مُدَّعي الخيارِ، وقيل: يَجري فيه الخِلافُ الذي تَقدَّمَ في مِقدارِ الثَّمنِ، فإنِ ادَّعى كلُّ واحِدٍ منهما أنَّه اشتَرطَ الخيارَ لِنَفْسِه دونَ الآخَرِ اختُلِفَ هل يَتحالَفانِ ويَتفاسَخانِ أو يَتحالَفانِ ويثبُتُ البَيعُ؟ قَولانِ لِابنِ القاسِمِ.

وقال الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ: يَتحالَفانِ؛ لأنَّهما اختَلَفا في صِفةِ العَقدِ، فوجَب أنْ يَتحالَفا قياسًا على الِاختِلافِ في الثَّمنِ على التَّفصيلِ المُتقدِّمِ فيه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 99 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.