أمَّا إنْ هلَك بَعضُ المَبيعِ أو لَم يَهلِكْ، وأرادَ أنْ يَرُدَّ بَعضَه فهل تَصحُّ الإقالةُ في المُتبقِّي أو لا؟
ذهَب فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنبَليَّةُ إلى أنَّه إنْ هلَك بَعضُ المَبيعِ أو أرادَ أنْ يَرُدَّ بَعضَه جازَتِ الإقالةُ في بَقيَّتِه؛ لِقيامِ البَيعِ فيه (¬١).