Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 108

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في حكم اختلاف المتبايعين
  3. لو حدث بالمبيع عيب أو أراد أن يرد بعضه هل يمنع صحة الإقالة أو لا؟

أمَّا إنْ هلَك بَعضُ المَبيعِ أو لَم يَهلِكْ، وأرادَ أنْ يَرُدَّ بَعضَه فهل تَصحُّ الإقالةُ في المُتبقِّي أو لا؟

ذهَب فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنبَليَّةُ إلى أنَّه إنْ هلَك بَعضُ المَبيعِ أو أرادَ أنْ يَرُدَّ بَعضَه جازَتِ الإقالةُ في بَقيَّتِه؛ لِقيامِ البَيعِ فيه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 108 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.