Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 118

  1. كتاب السلم
  2. باب
  3. شروط صحة السلم

وقالَ زُفَرُ والشافِعيَّةُ في الأصَحِّ: لا يَنعقِدُ إلا بلَفظِ السَّلَمِ، أو السَّلَفِ، ولا يَنعقِدُ بلَفظِ البَيعِ؛ فإذا عُقِدَ بلَفظِ البَيعِ كان بَيعًا، ولا يُشترَطُ فيه قَبضُ العِوَضِ في المَجلِسِ؛ لأنَّ السَّلَمَ غيرُ البَيعِ؛ فلا يَنعقِدُ بلَفظِه، ووَجهُ قَولِ زُفَرَ أنَّ القياسَ ألَّا يَنعقِدَ أصلًا؛ لأنَّه بَيعُ ما ليس عندَ الإنسانِ، وهو مَنهيٌّ عنه؛ إلا أنَّ الشَّرعَ وَرَد بجَوازِه بلَفظِ السَّلَمِ، بقَولِه: «ورَخَّص في السَّلَمِ»؛ فوَجَب الاقتِصارُ عليه؛ لِعَدَمِ إجازةِ سِواه (¬١).

بَيانُ حُكمِ السَّلَمِ شَرعًا:

يَترتَّبُ على عَقدِ السَّلَمِ: ثُبوتُ المِلكِ لِرَبِّ السَّلَمِ في المُسلَمِ فيه مُؤجَّلًا؛ في مُقابلةِ ثُبوتِ المِلكِ في رأسِ المالِ المُعيَّنِ أو المَوصوفِ مُعجَّلًا، لِلمُسلَّمِ إليه بطَريقِ الرُّخصةِ، دَفعًا لِحاجةِ الناسِ، بشَرائطَ مَخصوصةٍ، لَم تُشترَطْ في بَيعِ العَينِ (¬٢).

شُروطُ صِحَّةِ السَّلَمِ:

يُشترَطُ لِصِحَّةِ السَّلَمِ زيادةً على شُروطِ صِحَّةِ البَيعِ شُروطٌ؛ منها ما هو مُتَّفَقٌ عليه، ومنها ما هو مُختلَفٌ فيه، وهذه الشُّروطُ منها ما يَكونُ في رأسِ المالِ، ومنها ما يَكونُ في المُسلَمِ فيه، وهي على التفصيلِ الآتي:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 118 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.