Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 121

  1. كتاب السلم
  2. باب
  3. شروط صحة السلم
  4. الشرط الثاني: أن يكون السلم في الذمة إلى أجل معلوم

قَبضُ بَعضِ الثَّمنِ:

لو تَفرَّقا قبلَ قَبضِ بَعضِه، هل يَبطُلُ بالكُلِّيَّةِ أو يَبطُلُ فيما لَم يُقبَضْ؟

فقال الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في المَذهبِ: لو تَفرَّقا قبلَ قَبضِ بَعضِه بَطَل فيما لَم يُقبَضْ، وسَقَط بقِسطِه مِنَ المُسلَمِ فيه، وصَحَّ فيما قُبِضَ، والحُكمُ في المَقبوضِ كمَن اشتَرى شيئَيْنِ فتلِف أحَدُهما قبلَ قَبضِه.

وقال المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في قَولٍ: يَبطُلُ في الجَميعِ (¬١).

الشَّرطُ الثاني: أنْ يَكونَ السَّلَمُ في الذِّمَّةِ إلى أجَلٍ مَعلومٍ:

يُشترَطُ في السَّلَمِ أنْ يَكونَ مُؤجَّلًا، وأنْ يَكونَ الأجَلُ مَعلومًا.

أما كَونُه مُؤجَّلًا فلا خِلافَ بينَ العُلماءِ على صِحَّتِه مُؤجَّلًا، وذلك بالنَّصِّ والإجماعِ.

أمَّا السَّلَمُ الحالُّ فلا يَصحُّ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 121 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.