Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 128

  1. كتاب السلم
  2. باب
  3. شروط صحة السلم
  4. الشرط الثاني: أن يكون السلم في الذمة إلى أجل معلوم
  5. إذا كان الأجل معلوما

ولقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ أسْلَفَ في تَمْرٍ فلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووَزْنٍ مَعْلُومٍ إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ» (¬١)؛ لأنَّ عِلمَه يَمنَعُ النِّزاعَ، ولأنَّ الجَهالةَ فيه مانِعةٌ مِنَ التَّسليمِ الواجِبِ بالعَقدِ؛ لأنَّه إذا كان مَجهولًا أثَّرَ في التَّسليمِ، فيُطالِبُه البائِعُ بالثَّمنِ في قَريبِ المُدَّةِ، والمُشتَري في بَعيدِها.

فأمَّا كَيفيَّةُ الأجَلِ: فيُشترَطُ أنْ يَكونَ الأجَلُ مَعلومًا بالسِّنينِ أو بالشُّهورِ أو بالأيامِ، أو يُسلِّمَ إلى وَقتٍ مَعلومٍ؛ مِثلَ مَجيءِ شَهرِ كذا، أو إلى عيدِ كذا، أو نَحوِه؛ فإنْ ذَكَر أجَلًا مَجهولًا، مِثلَ الحَصادِ والعَطاءِ وقُدومِ الحاجِّ وما أشبَهَه لا يَصحُّ، وهذا مَذهبُ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ؛ لِقولِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵁: «لا تَبايَعوا إلى الحَصادِ والدِّياسِ، ولا تَتبايَعوا إلا إلى أجَلٍ مَعلومٍ» (¬٢)، أي: إلى شَهرٍ مَعلومٍ، ولأنَّ ذلك يَختلِفُ ويَقرُبُ ويَبعُدُ؛ فلا يَجوزُ أنْ يَكونَ أجَلًا؛ كقُدومِ زَيدٍ.

وقال المالِكيَّةُ وأحمدُ في رِوايةٍ: يَجوزُ إلى الحَصادِ والجِذاذِ؛ لأنَّ ابنَ عُمرَ ﵄ كان يُبايِعُ إلى العَطاءِ (¬٣)؛ ولأنَّه أجَلٌ يَتعلَّقُ بوَقتٍ مِنَ الزَّمَنِ يُعرَفُ في العادةِ، لا يَتفاوَتُ فيه تَفاوُتًا كَثيرًا؛ فأشبَهَ إذا قال: إلى رأسِ السَّنةِ.

قال الإمامُ القُرطبيُّ ﵀: وهو أنْ يَكونَ الأجَلُ مَعلومًا؛ فلا خِلافَ فيه بينَ الأُمَّةِ؛ لِوَصفِ اللهِ تَعالى ونَبيِّه الأجَلَ بذلك، وانفَرَد مالِكٌ دونَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 128 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.