Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 140

  1. كتاب السلم
  2. باب
  3. شروط صحة السلم
  4. الشرط السادس: بيان محل التسليم

المَعقودُ عليه مِنْ غَيرِه؛ فلا يَصحُّ ذِكرُ الأوصافِ بعدَ العَقدِ ولو في مَجلِسِ العَقدِ (¬١).

الشَّرطُ السادِسُ: بَيانُ مَحَلِّ التَّسليمِ:

اختَلَف الفُقهاءُ في المُسلَمِ فيه، هل يُشترَطُ ذِكرُ بَيانِ مَحَلِّ التَّسليمِ فيه أو لِا؟

فقال أبو حَنيفةَ في قَولِه الأخيرِ والشافِعيَّةُ في المَذهبِ: يُشترَطُ ذِكرُ المَكانِ الذي يُوفِّيه فيه إذا كان له حَملٌ ومُؤنةٌ، أو أُسلِمَ بمَوضِعٍ لا يَصلُحُ لِلتسليمِ؛ فإنْ لَم يُعَيِّنا مَكانَ التَّسليمِ بطَل العَقدُ.

وإنْ لَم يَكُنْ لِحَملِه مُؤنةٌ أو كان في مَوضِعٍ صالِحٍ لِلتَّسليمِ؛ فلا يُشترَطُ ما ذُكِرَ، ويَتعيَّنُ مَكانُ العَقدِ لِلتَّسليمِ عندَ الشافِعيَّةِ لِلعُرفِ، ويَكفي في تَعيينِه أنْ يَقولَ: تُسلِّمُ لي في بَلدةِ كذا.

وعندَ أبي حَنيفةَ والشافِعيَّةِ في قَولٍ: يُسلِّمُه إليه حيثُ لَقِيه في أيِّ مَوضِعٍ شاءَ.

وقال الحَنابِلةُ وأبو يُوسُفَ ومُحمدٌ مِنَ الحَنفيَّةِ والشافِعيُّ في قَولٍ: لا يُشترَطُ ذِكرُ مَكانِ الوَفاءِ؛ لأنَّ مَكانَه مَكانُ الالتِزامِ، فيَتعيَّنُ لِإيفاءِ ما التَزَمه في ذِمَّتِه، ولأنَّه ﷺ لَم يَذكُرْه في الحَديثِ؛ وإنما قال ﷺ: «مَنْ أسْلَفَ في تَمْرٍ فلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووَزْنٍ مَعْلُومٍ إلى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 140 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.