Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 144

  1. كتاب السلم
  2. باب
  3. شروط صحة السلم
  4. الشرط السابع: أن يكون العقد باتا، ليس فيه خيار شرط لأحد المتعاقدين أو لهما

وقال الحَنابِلةُ: وله أخْذُه في غَيرِه إنْ رَضيا، ولو قال: «خُذْه وأُجرةُ حَملِه مِثلَه إلى مَوضِعِ الوَفاءِ» لَم يَجُزْ.

ويَصحُّ شَرطُ الوَفاءِ في غيرِ مَكانِ العَقدِ؛ لأنَّه بَيعٌ فصَحَّ شَرطُ الإيفاءِ في غيرِ مَكانِه كبُيوعِ الأعيانِ، وإنْ شَرَطا الوَفاءَ في مَوضِعِ العَقدِ كان تأكيدًا.

وإنْ عُقِد السَّلَمُ ببَرِّيَّةٍ ونَحوِها كسَفينةٍ ودارِ حَربٍ يُشترَطُ ذِكرُه وإلا فَسَد؛ لأنَّه لا يُمكِنُ التَّسليمُ في ذلك المَكانِ ولا قَرينةَ، فوَجَب تَعيينُه بالقَولِ والزَّمانِ ويُقبَلُ قَولُ المُسلَمِ إليه في تَعيينه مع يَمينِه.

وقال المالِكيَّةُ: الأحسَنُ اشتِراطُ مَكانِ الدَّفعِ، فإنْ لَم يُعيِّنا في العَقدِ مَكانًا فمَكانُ العَقدِ، وإنْ عَيَّناه تَعيَّنَ ولا يَجوزُ أنْ يَقبِضَه بغَيرِ المَكانِ المُعيَّنِ، ويأخُذُ كِراءَ مَسافةِ ما بينَ المَكانَيْنِ؛ لِأنَّهما بمَنزِلةِ الأجَلَيْنِ (¬١).

الشَّرطُ السابِعُ: أنْ يَكونَ العَقدُ باتًّا ليس فيه خيارُ شَرطٍ لِأحَدِ المُتعاقِدَيْنِ أو لَهما:

ذهَب الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ إلى أنَّه يُشترَطُ في عَقدِ السَّلَمِ أنْ يَكونَ باتًّا ليس فيه خيارُ شَرطٍ لِأحَدِ المُتعاقدَيْنِ أو لَهما؛ لأنَّه لا يَحتمِلُ التأجيلَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 144 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.