Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 148

  1. كتاب السلم
  2. باب
  3. شروط صحة السلم
  4. الشرط الثامن: ألا يجتمع في البدلين أحد وصفي علة الربا

فإنْ نَقَد ولو تَطوُّعًا فَسَدَ؛ لِتَردُّدِه بينَ السَّلَفيَّةِ والثَّمنيَّةِ والبَيعِ والسَّلَفِ وشَرطٍ بَيِّنٍ مُفسِدٍ لِلعِلَّةِ الثانيةِ ولو أسقَطَ الشَّرطَ (¬١).

وأمَّا الحَنابِلةُ فلَم أقِفْ لَهم على قَولٍ في هذه المَسألةِ، وإنْ كان ابنُ القَطَّانِ الفاسيُّ قال: وأجمَعوا على أنَّ اشتِراطَ أحَدِهما الخيارَ في المُسلَمِ فيه مُدَّةً قَصيرةً أو طَويلةً يُبطِلُ السَّلَمَ، إلَّا مالكًا فإنَّه قال: لا بأسَ به إلى اليومِ واليومَيْنِ (¬٢).

وقال ابنُ عَبدِ البَرِّ ﵀: لا يَجوزُ الخيارُ عندَ جُمهورِ العُلماءِ وجَماعَتِهم فيما يَجبُ تَعجيلُه في المَجلِسِ مِثلَ الصَّرفِ والسَّلَمِ؛ لأنَّه خِلافُ الأُصولِ المُجمَعِ عليها (¬٣).

الشَّرطُ الثامِنُ: ألَّا يَجتمِعَ في البَدلَيْنِ أحَدُ وَصفَيْ عِلَّةِ الرِّبا:

اشتَرَط الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ ألَّا يَجتمِعَ في البَدلَيْنِ الثَّمنُ، ولا المُسلَمُ فيه أحَدُ وَصفَيْ عِلَّةِ الرِّبا، على تَفصيلٍ بينَهم في هذا.

قال الحَنفيَّةُ: وألَّا يَجتَمِعَ في البَدلَيْنِ أحَدُ وَصفَيْ عِلَّةِ الرِّبا حتى إنَّه لا يَجوزُ إسلامُ الهَرويِّ في الهَرويِّ، ولا إسلامُ الكَيليِّ في الكَيليِّ، كالحِنطةِ في الشَّعيرِ، ولا الوَزنيِّ في الوَزنيِّ كالحَديدِ في الصُّفرِ أو في الزَّعفَرانِ ونَحوِ ذلك؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 148 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.