Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 150

  1. كتاب السلم
  2. باب
  3. شروط صحة السلم
  4. الشرط الثامن: ألا يجتمع في البدلين أحد وصفي علة الربا

إلا أنْ تَختلِفَ المَنفَعةُ، كَفارِهِ الحُمُرِ في الأعرابيَّةِ، يَعني أنَّه يَجوزُ أنْ يُسلَّمَ الحِمارُ الفارِهُ، وهو جَيِّدُ السَّيرِ في الحِمارَيْنِ فأكثَرَ غيرِ الفارِهَيْنِ وبالعَكسِ؛ لأنَّ اختِلافَ المَنافِعِ يُصيِّرُ الجِنسَ الواحِدَ كالجِنسَيْنِ.

ويَجوزُ سَلَمُ الفَرَسِ السابِقِ في فَرسَيْنِ غيرِ سابِقَيْنِ؛ لِاختِلافِ المَنافِعِ، فإنَّ المُعتبَرَ في الخَيلِ السَّبقُ لا الهَملَجةُ؛ وهي سُرعةُ المَشيِ؛ إذْ سُرعةُ مَشيِه وحُسنُ سَيرِه لا يُصيِّرانِه مُخالِفًا لِأبناء جِنسِه حتى يَجوزَ سَلَمُ الواحِدِ في اثنَيْنِ أو ثلاثةٍ، مما ليس له تلك السُّرعةُ؛ إلا أنْ يَكونَ مع الهَملَجةِ عَظيمَ الخِلقةِ جافيَ الأعضاءِ مما يُرادُ منه الحَملُ، فيَجتمِعُ فيه الهَملَجةُ والبَرذَنةُ فيَجوزُ حينَئذٍ أنْ يُسلَّمَ الواحِدُ في أكثَرَ مِنْ خِلافِه.

ويَجوزُ أنْ يُسلَّمَ الجَمَلُ الكَثيرُ الحَملِ في جَملَيْنِ مما ليس كذلك (¬١).

وقال الشافِعيَّةُ: السَّلَمُ في الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ جائِزٌ على الأصَحِّ بشَرطِ أنْ يَكونَ رأسُ المالِ غَيرَهما.

ولا يَجوزُ إسلامُ الدَّراهِمِ في الدَّنانيرِ ولا عَكسُه سَلَمًا مُؤجَّلًا وفي الحالِ وَجهانِ:

الأصَحُّ: المَنصوصُ في «الأُمِّ» في مَواضِعَ أنَّه لا يَصحُّ.

والثاني: يَصحُّ بشَرطِ قَبضِهما في المَجلِسِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 150 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.