Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 167

  1. كتاب السلم
  2. باب
  3. التعيين في المسلم فيه

والمُقتَضى العُرفُ؛ فإنْ تُعُورِفَ كَونُ النِّسبةِ لِبَيانِ الصِّفةِ فَقَطْ جازَ، وإلا فلا، يُبَيِّنُه ما في الخُلاصةِ، قال: «لو كان ذَكَر النِّسبةَ -لا لِتَعيينِ المَكانِ، كالخَشمَرانيِّ فإنَّه يُذكَرُ لِبَيانِ الجَودةِ، لا يُفسِدُ السَّلَمَ، وإنْ كان يُتوَهَّمُ انقِطاعُ حِنطةِ ذلك المَوضِعِ مِثلَ الثَّوبِ جازَ السَّلَمُ، وإلا فلا، أمَّا السَّلَمُ في الحِنطةِ الصَّعيديَّةِ والعِراقيَّةِ والشاميَّةِ فلا شَكَّ في جَوازِه (¬١).

وقال النَّوَويُّ ﵀: لو أسلَمَ في حِنطةِ قَريةٍ صَغيرةٍ بعَينِها أو ثَمَرةِ بُستانٍ بعَينِه لَمْ يَصحَّ، وإنْ أسلَمَ في ثَمَرةِ ناحيةٍ أو قَريةٍ كَبيرةٍ نُظِرَ إنْ أفادَ تَنويعًا -كمَعقِليِّ البَصرةِ جازَ؛ لأنَّه مع مَعقِليِّ بَغدادَ صِنفٌ واحِدٌ، لكنْ يَختَلِفانِ في الأوصافِ، فله غَرَضٌ في ذلك، وإنْ لَم يُفِدْ تَنويعًا فوَجهانِ، أحَدُهما أنَّه كتَعيينِ المِكيالِ؛ لِعَدَمِ الفائِدةِ، وأصَحُّهما الصِّحَّةُ؛ لأنَّه لا يَنقَطِعُ في الأغلَبِ (¬٢).

وقال البُهوتيُّ ﵀: ويَصحُّ سَلَمٌ إنْ عُيِّنَ مُسلَمٌ فيه مِنْ ناحيةٍ تَبعُدُ فيها آفةٌ، كتَمرِ المَدينةِ، ولا يَصحُّ السَّلَمُ إنْ عَيَّنَ قَريةً صَغيرةً أو بُستانًا، ولا إنْ أسلَمَ في شاةٍ مِنْ غَنَمِ زَيدٍ، أو أسلَمَ في بَعيرٍ مِنْ نِتاجِ فَحلِه، أو في ثَوبٍ مِثلِ هذا الثَّوبِ ونَحوِه كَفى عَبدٌ مِثلُ هذا العَبدِ؛ لِحَديثِ ابنِ ماجَه وغَيرِه … ، ولأنَّه لا يُؤمَنُ انقِطاعُه ولا تَلَفُ المُسلَمِ في مِثلِه، أشبَهَ تَقديرَه بنَحوِ مِكيالٍ لا يُعرَفُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 167 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.