Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 176

  1. كتاب السلم
  2. باب
  3. لو أتى بالمسلم فيه أقل جودة أو على غير الصفة المشروطة

وقال مالِكٌ ﵀: له أوسَطُ ما يَنطلِقُ عليه تلك الأوصافِ، فإذا كان التَّمرُ وَسَطَ الجَيِّدِ لَزِمَه قَبولُه؛ وإنْ كان مِنْ أوَّلِه مَنزِلةْ لَم يَلزَمْه؛ لأنَّ أوسَطَ الأُمورِ أعدَلُها، وهذا ليس بصَحيحٍ؛ لِأمرَيْنِ:

أحَدُهما: أنَّ الحُكمَ إذا عُلِّقَ باسمٍ كان ذلك الحُكمُ مُعلَّقًا بأقَلِّ ذلك الاسمِ، كالأثمانِ.

والآخَرُ: أنَّ الجَودَة صِفةٌ واحِدةٌ، فإذا اعتُبِرَ الأوسَطُ فقد ضُمَّ إليها صِفةٌ أُخرى ولا يَجوزُ أنْ يُضَمَّ إلى صِفاتِ السَّلَمِ صِفةٌ غيرُ مَشروطةٍ، فصَحَّ ما ذَكَرنا.

مَسألةٌ: قال الشافِعيُّ ﵀: «وإنْ كانتْ حِنطةً فعليه أنْ يُوفِّيَه إياها نَقيَّةً مِنَ التِّبنِ والقَصلِ والمَدرِ والزُّوانِ والشَّعيرِ».

قال الماوَرديُّ: وهذا كما قال، إذا أسلَمَ في جِنسٍ مَوصوفٍ فليس عليه أنْ يأخُذَه مُختلِطًا بغَيرِه سَواءٌ اختَلَطَ بمالِه قيمةٌ، أو بما لا قيمةَ لَه، فعلى هذا إذا كان السَّلَمُ في حِنطةٍ لَم يَلزَمْه أنْ يأخُذَ فيها تِبنًا ولا قَصلًا ولا مَدرًا ولا زُوانًا حتى تَكونَ نَقيَّةً مِنْ ذلك كُلِّه، وكذلك لا يَلزَمُه أنْ يأخُذَها وقد اختَلَطتْ بشَعيرٍ، بل لا يَجوزُ ذلك له سَواءٌ أكان قد أسلَمَ في الحِنطةِ كَيلًا أم وَزنًا؛ لأنَّ ما ذَكَرنا مِنَ التِّبنِ والزُّوانِ والقَصلِ مُؤثِّرٌ في المِكيالِ والميزانِ قَليلًا كانَ أو كَثيرًا، فأمَّا إنْ كان في الحِنطةِ تُرابٌ فإنْ كان التُّرابُ كَثيرًا لَم يَلزَمْه أنْ يأخُذَها إلا نَقيَّةً؛ لِما ذَكَرْنا، وإنْ كان التُّرابُ يَسيرًا فإنْ كان السَّلَمُ في الحِنطةِ وَزنًا لَم يَلزَمْه أنْ يأخُذَها مع يَسيرِ التُّرابِ؛ لِتأثيرِه في الميزانِ، وإنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 176 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.