Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 195

  1. كتاب السلم
  2. فصل في عقد الاستصناع
  3. صفة عقد الاستصناع

حُكمُ عَقدِ الاستِصناعِ:

حُكمُ عَقدِ الاستِصناعِ هو الأثَرُ المُترتِّبُ عليه، وهو ثُبوتُ المِلكِ لِلمُستَصنِعِ في العَينِ المَبيعةِ في الذِّمَّةِ، وثُبوتُ المِلكِ لِلصانِعِ في الثَّمنِ مِلكًا غيرُ لازِمٍ (¬١).

صِفةُ عَقدِ الاستِصناعِ:

وأمَّا صِفةُ عَقدِ الاستِصناعِ فحُكمُه يَختلِفُ قبلَ الشُّروعِ في العَمَلِ وبعدَ الفَراغِ مِنَ العَمَلِ قبلَ أنْ يَراه المُستَصنِعُ.

فأمَّا قبلَ الشُّروعِ في العَمَلِ فهو عَقدٌ غيرُ لازِمٍ قبلَ العَمَلِ في الجانبَيْنِ جَميعًا بلا خِلافٍ حتى كان لِكلِّ واحِدٍ منهما خيارُ الامتِناعِ قبلَ العَمَلِ؛ كالبَيعِ المَشروطِ فيه الخيارُ لِلمُتبايعَيْنِ ولِكلِّ واحِدٍ منهما الفَسخُ؛ لأنَّ القياسَ يَقتَضي ألَّا يَجوزَ؛ لِما قُلنا؛ وإنَّما عَرَفنا جَوازَه استِحسانًا لِتَعامُلِ الناسِ، فبَقيَ اللُّزومُ على أصلِ القياسِ.

وأمَّا بعدَ الفَراغِ مِنَ العَمَلِ قبلَ أنْ يَراه المُستَصنِعُ، فكذلك حتى كان لِلصانِعِ أنْ يَبيعَه ممن شاءَ؛ لأنَّ العَقدَ ما وَقَع على عَينِ المَعمولِ -بل على مِثلِه- في الذِّمَّةِ؛ لِما ذَكَرنا أنَّه لو اشتَرى مِنْ مَكانٍ آخَرَ وسَلَّمَ إليه جازَ، ولو باعه الصانِعُ وأرادَ المُستَصنِعُ أنْ يَنقُضَ البَيعَ فليس له ذلك، ولو استَهلَكَه قبلَ الرُّؤيةِ فهو كالبائِعِ إذا استَهلَكَ المَبيعَ قبلَ التَّسليمِ، كذا قال أبو يُوسُفَ.

فأمَّا إذا أحضَرَ الصانِعُ العَينَ على الصِّفةِ المَشروطةِ فقد سَقَطَ خيارُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 195 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.