Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 213

  1. كتاب الرهن
  2. أركان الرهن
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. الشروط في عقد الرهن

وقد تَقدَّم في أركانِ البَيعِ هذا الخِلافُ بالتَّفصيلِ.

الشُّروطُ في عَقدِ الرَّهنِ:

الشُّروطُ في عَقدِ الرَّهنِ؛ إمَّا أنْ تَكونَ شُروطًا مُعتبَرةً مِنْ مُقتَضى عَقدِ الرَّهنِ، أو تَكونَ مُخِلَّةً بعَقدِ الرَّهنِ، وهي على التَّفصيلِ الآتي:

قال الحَنفيَّةُ: يَجوزُ لِلراهِنِ والمُرتَهَنِ أنْ يَشترِطا في العَقدِ وَضعَ الرَّهنِ عندَ عَدلٍ، وأنْ يَتَّفِقا على ذلك بعدَ العَقدِ، فإنِ رَضيَ العَدلُ صارَتْ يَدُه كيَدِ المُرتَهَنِ.

ويَصحُّ تَوكيلُ الراهِنِ المُرتَهَنَ ببَيعِ الرَّهنِ عندَ حُلولِ الأجَلِ لِاستِيفاءِ دَينِه مِنْ ثَمَنِه، وكذا يَصحُّ تَوكيلُ الراهِنِ العَدلِ أو غَيرِه بالبَيعِ؛ لِإيفاءِ الدَّينِ.

وإذا وَكَّلَ الراهِنُ العَدلَ أو المُرتَهَنَ ببَيعِ الرَّهنِ عندَ حُلولِ الأجَلِ فلا يَنعزِلُ بالعَزلِ، ولا بمَوتِ المُوكِّلِ وجُنونِه؛ كالوَكيلِ بالأمرِ باليَدِ، والوَكيلِ ببَيعِ الوَفاءِ لا يَنعزِلانِ بمَوتِ المُوكِّلِ، بخِلافِ الوَكيلِ بالخُصومةِ أو الطَّلاقِ.

ولا يَصحُّ اشتِراطُ تَمليكِ العَينِ المَرهونةِ لِلمُرتَهَنِ في مُقابَلةِ دَينِه إنْ لَم يُؤدِّه الراهِنُ في الأجَلِ المُعيَّنِ لِأدائِه، بل يَصحُّ الرَّهنُ ويَبطُلُ الشَّرطُ، فإذا قال الراهِنُ لِلمُرتَهَنِ: «إنْ جِئتُكَ بحَقِّكَ إلى وَقتِ كذا وإلا فهو لَكَ بدَينِكَ، أو بِعْ بحَقِّكَ»، لَم يَجُزْ، وهو رَهنٌ على حالِه؛ لأنَّ هذا تَعليقُ التَّمليكِ بالشَّرطِ، وهو لا يَتعلَّقُ بالشَّرطِ، كما أنَّه يُشترَطُ في الرَّهنِ ألا يَكونَ مُعلَّقًا على شَرطٍ أو مُؤقَّتًا بوَقتٍ، كما سَبَق (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 213 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.