Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 224

  1. كتاب الرهن
  2. أركان الرهن
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. توكيل الراهن المرتهن في بيع الرهن إذا حل الأجل

أحَدِ أمرَيْنِ: إمَّا أنْ تَكونَ مَشروطةً بعدَ العَقدِ، وإمَّا أنْ تَكونَ مَشروطةً بعدَ الرَّهنِ، وإمَّا أنْ تَكونَ مَشروطةً في عَقدِ الرَّهنِ.

فإنْ كانت مَشروطةً بعدَ عَقدِ الرَّهنِ فالشَّرطُ فاسِدٌ، والوَكالةُ باطِلةٌ والرَّهنُ صَحيحٌ، وإنْ كانت مَشروطةً في عَقدِ الرَّهنِ فهذا شَرطٌ يُنافي مُوجِبَ الرَّهنِ، والشُّروطُ في الرَّهنِ إذا كانت مُنافيةً لِمُوجِبِ الرَّهنِ على ضَربَيْنِ، هُما: ضَربٌ يَكونُ على المُرتَهَنِ، فهذا إذا شُرِطَ في الرَّهنِ أبطَلَه، وضَربٌ يَكونُ لِلمُرتَهَنِ، فهذا إذا شُرِطَ في الرَّهنِ هل يُبطِلُه أو لا؟ على قَولَيْنِ، وشَرطُ الوَكالةِ لِلمُرتَهَنِ لا عليه، فهل يُبطِلُ الرَّهنَ أو لا؟ على قَولَيْنِ (¬١).

وذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنبَليَّةُ إلى أنَّه إذا وَكَّلَ الراهِنُ المُرتَهَنَ على بَيعِ الرَّهنِ عندَ حُلولِ الحَقِّ واستِيفاءِ حَقِّه مِنْ ثَمَنِه جازَ ذلك وصَحَّتِ الوَكالةُ؛ لأنَّه تَوكيلٌ لِلمُرتَهَنِ في بَيعِ مِلكٍ لِه، فصَحَّ ذلك إذا كان مِنْ أهلِ الوَكالةِ؛ لأنَّه إذا وَكَّلَه في بَيعِ مالٍ له آخَرَ صَحَّ، فكذا هذا؛ ولأنَّه وَكَّلَ مَنْ هو مِنْ أهلِ الوَكالةِ في بَيعِ مِلكٍ له، فأشبَهَ تَوكيلَه الأجنبيَّ.

ولأنَّ ما جازَ تَوكيلُ غيرِ المُرتَهَنِ فيه جازَ تَوكيلُه فيه، كبَيعِ عَينٍ أُخرى، ولأنَّ مَنْ جازَ أنْ يُشترَطَ له الإمساكُ جازَ اشتِراطُ البَيعِ له كالعَدلِ، ولا يَضُرُّ اختِلافُ الغَرضَيْنِ إذا كان غَرَضُ المُرتَهَنِ مُستحَقًّا له، وهو استِيفاءُ الثَّمَنِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 224 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.