Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 227

  1. كتاب الرهن
  2. أركان الرهن
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. توكيل الراهن المرتهن في بيع الرهن إذا حل الأجل

هو المُرتَهَنُ؛ لِتَعلُّقِ الحَقِّ في هذه الوَكالةِ، قال العَلَّامةُ العَدَويُّ في «حاشِيَتِه على الخِرَشيِّ»: ثم إنَّ المُرتَهَنَ إذا وُكِّلَ على البَيعِ فليس لِلراهِنِ عَزلُه كالأمينِ. اه. ونَقَلَ المَوَّاقُ عن ابنِ رُشدٍ أنَّه قال: لو باعَ الراهِنُ المُرتَهَنَ بعدَ البَيعِ وقَبلَ حُلولِ الأجَلِ بالبَيعِ دُونَ مُؤامَرةِ سُلطانٍ جازَ اتِّفاقًا؛ لأنَّه مَعروفٌ منه، ولو شَرَط المُرتَهَنُ على الراهِنِ في عَقدِ البَيعِ أنَّه مُوكَّلٌ على بَيعِه دونَ مُؤامَرةِ سُلطانٍ، فقيلَ: إنَّ ذلك جائِزٌ لَازِمٌ، وقاله القاضي إسماعيلُ وابنُ القَصَّارِ وعَبدُ الوَهَّابِ وأشهَبُ، وكُرِهَ ذلك في «المُدَوَّنةِ». اه. انظُرِ الحَطَّابَ (¬١).

وذهَب الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ لِلراهِنِ عَزلَ العَدلِ الوَكيلِ، قال ابنُ قُدامةَ ﵀: إذا كان الرَّهنُ على يَدِ عَدلٍ وشَرَطا له أنْ يَبيعَه عندَ حُلولِ الحَقِّ صَحَّ، ويَصحُّ بَيعُه، وبه قال أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ.

فإنْ عَزَلَ الراهِنُ العَدلَ عن البَيعِ صَحَّ عَزلُه، ولَم يَملِكِ البَيعَ، وبهذا قال الشافِعيُّ.

وقال أبو حَنيفةَ ومالِكٌ: لا يَنعزِلُ؛ لأنَّ وَكالَتَه صارَتْ مِنْ حُقوقِ الرَّهنِ، فلَم يَكُنْ لِلراهِنِ إسقاطُه، كسائِرِ حُقوقِه.

وقال ابنُ أبي مُوسى: ويُتوَجَّهُ لنا مِثلُ ذلك، فإنَّ أحمدَ قد منَع الحيلةَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 227 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.