Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 230

  1. كتاب الرهن
  2. أركان الرهن
  3. الركن الثاني: العاقدان

ولُزومًا، فيَصحُّ مِنَ المُكلَّفِ الرَّشيدِ، ويَلزَمُ ويَصحُّ مِنَ المُميِّزِ ولو كان صَبيًّا أو سَفيهًا، لكنْ لا يَلزَمُ إلا إذا أجازَه الوَليُّ (¬١).

قالوا: ولِلوَصيِّ أنْ يَرهَنَ مالَ اليَتيمِ رَهنًا فيما يَبتاعُ له مِنْ كِسوةٍ أو طَعامٍ، وليس لِلوَصيِّ أنْ يأخُذَ عُروضَ اليَتيمِ بما أسلَفَه رَهنًا، وإذا رَهَن الأبُ مِنْ مَتاعِ ابنِه الصَّغيرِ في دَينٍ عليه ولَم يُصدِّقْه الوَلَدُ لَم يَجُزِ الرَّهنُ؛ لأنَّه لا يَجوزُ له أخْذُ مالِ وَلَدِه لغَيرِ حاجةٍ (¬٢).

وقال ابنُ رُشدٍ ﵀: يُشترَطُ في الراهِنِ أنْ يَكونَ غيرَ مَحجورٍ عليه مِنْ أهلِ السَّدادِ، ويَجوزُ لِلوَصيِّ أنْ يَرهَنَ لِمَنْ يَلي النَّظَرَ عليه إذا كان ذلك سَدادًا ودَعَتْ إليه الضَّرورةُ.

ولا يَجوزُ رَهنُ المُفلِسِ.

وكلُّ مَنْ صَحَّ أنْ يَكونَ راهِنًا صَحَّ أنْ يَكونَ مُرتَهَنًا (¬٣).

وقال الشافِعيَّةُ: يُشترَطُ في كلٍّ منهما كَونُه مُطلَقَ التَّصرُّفِ بأنْ يَكونَ مُكلَّفًا: أي: عاقِلًا بالِغًا غيرَ مَحجورٍ عليه في تَصرُّفاتِه المالِيَّةِ.

فالصَّبيُّ -ولو كان مُميِّزًا- لا يَصلُحُ أنْ يَكونَ راهِنًا ولا مُرتَهَنًا، فلو رَهَن شَيئًا مِنْ مُمتَلكاتِه عندَ أحَدٍ فلا يَصحُّ منه هذا الرَّهنُ، والمُرتَهَنُ ضامِنٌ لِما أخَذَه منه في هذه الحالةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 230 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.