Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 246

  1. كتاب الرهن
  2. شروط صحة رهن المستعار للرهن
  3. هل يحق للمعير أن يرجع فيما أعار بعد قبض المالك للرهن

نَقَصَ، صَحَّحَه في «الإنصافِ» وقال: قَدَّمَه في الفُروعِ والفائِقِ والرِّعايةِ الصُّغرى والحاويَيْنِ.

ولو تلِف الرَّهنُ المُؤجَّرُ أو المُستَعارُ بغَيرِ تَعَدٍّ ولا تَفريطٍ ضمَّن الراهِنُ المُستَعيرَ فَقَطْ؛ لأنَّ العاريةَ مَضمونةٌ مُطلَقًا دونَ المُؤجِّرِ.

فلا يَضمَنُه بلا تَعَدٍّ ولا تَفريطٍ.

وإنْ فَكَّ المُعيرُ أو المُؤجِّرُ الرَّهنَ وأدى الدَّينَ الذي عليه بإذْنِ الراهِنِ رَجَع المُعيرُ أو المُؤجِّرُ بما أداه عنه على الراهِنِ.

وإنْ قَضى المُؤجِّرُ أو المُعيرُ الدَّينَ مُتبَرِّعًا لَم يَرجِعْ بشَيءٍ؛ لِتَبرُّعِه به، وكذا إنْ لَم يَنْوِ تَبرُّعًا ولا رُجوعًا.

وإنْ قَضاه بغَيرِ إذْنِه ناويًا الرُّجوعَ عليه رَجَع؛ لِقيامِه عنه بدَينٍ واجِبٍ عليه، فإنْ لَم يَنْوِ رُجوعًا لَم يَرجِعْ (¬١).

الشَّرطُ الرابِعُ: أنْ يَكونَ مَقسومًا: وبِناءً عليه لا يَصحُّ رَهنُ المَشاعِ عندَ الحَنفيَّةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 246 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.